الطعن رقم 11424 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشـــام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د 0حمدى الحــــلفاوى نائب رئيس مــجلس الدولـــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، و بعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب ( بعد إضافة طلبات جديدة أعلن بها المدعى عليه ) وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح شركة كوينز فالى تورز حصتها فى الحج عن العامين الهجريين 1424 ، 1425 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الشركة فى حصة الحج عن العامين المشار إليهما وإلزام جهة الإدارة المصاريف وشمول الحكم فى شقه العاجل بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فتكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى وفقا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه أحكام القضاء الإدارى توافر ركنين مجتمعين الأول ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الحق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغائه عن الفصل فى الموضوع ، والثانى ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (3) من القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الشركات السياحية المعدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 تنص على أن " لا يجوز لأى شركة سياحة مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة
000 00 00 00 00 00 00 "
وتنص المادة (4) من القانون المشار إليه على أن :- " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) :
00000 ( ج ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 0
00 00 00 00 00 00 00 "
وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن : " على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانيتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة 000000 "
وتنص المادة (23) من القانون المشار إليه المعدلة الفقرة الأولى من البند (أ) بالقانون رقم 118 لسنة 1983 على أن " (أ) لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "
وتنص المادة (25) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 على أن " لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية :
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(ز) إذا أخلت الشركة بالإلتزامات الواجبة عليها وفقا 00 00 00
والمواد 0000 و16 من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة لا توجب إلغاء الترخيص 00 00 00 00 00 00 00 "
ومفاد ما تقدم أن المشرع حظر مزاولة أى شركة سياحية للأعمال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ونظم فى المادة (4) منه الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الترخيص وضمنها أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية على النحو السالف بيانه وأوجب على شركات السياحة موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة وناط بوزير السياحة سلطة إصدار قرار بوقف نشاط الشركة فى حالتين أولهما : إذا مارست عملها دون الحصول على ترخيص ، والثانية إذا أخلت بالالتزامات المشار إليها بالفقرة (ز) من المادة (25) إذا قدر الوزير أن المخالفة لا توجب إلغاء الترخيص
وحيث إن البين - من ظاهر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل دون المساس بأصل الحق ومن واقع مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة السياحة المودعة حافظة المستندات المقدمة إلى المحكمة بجلسة 26/10/2004 أن المستشار القانونى لوزير السياحة أشار بالموافقة على معاينة المقر الجديد المؤقت للشركة ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد اعتراض الوزارة على المقر فإن ما نسب إلى الشركة المدعية فى هذا الخصوص يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون ، أما عما أثارته وزارة السياحة بمذكرتها المشار إليها من أن الحارس السابق على الشركة المدعية قد أقام إشكال فى تنفيذ الحكم الصادر بعزله وتعيين السيد عبد الحميد محمود حرحش حارسا على هذه الشركة بدلا منه بمقتضى الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 1458 لسنة 2003 فإن البين من الصورة الضوئية المقدمة من المدعى ( والتى لم تجحدها جهة الإدارة ) أنه صدر الحكم فى الإشكال رقم 510 لسنة 2002 تنفيذ مدينة نصر من محكمة مدينة نصر الجزئية - دائرة إشكالات التنفيذ بتاريخ 25/10/2003 برفض الإشكال فى تنفيذ الحكم رقم 1458 لسنة 2003 وأمرت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم 2258 لسنة 2002 مستعجل القاضى بعزل الحارس الأول على الشركة المدعية ، وإذا كان ذلك فإنه لا يكون ثمة منازعة فى أن السيد عبد الحميد محمود حرحش هو الممثل القانونى للشركة المدعية ، الأمر الذى لا يكون للشركة ثمة مخالفة فى هذا الخصوص 0
أما وعما أثارته وزارة السياحة من أن الحارس الحالى لم يتسلم مستندات الشركة عن الأعوام السابقة وما أثاره الحاضر عن الدولة من أن الشركة المدعية لم تقدم ميزانيتها وحساباتها خلال الميعاد الذى حدده القانون فإنه وأيا ما كان القول فى ثبوت أو عدم ثبوت هذه المخالفة فى حق الشركة المدعية فإن وزارة السياحة على الرغم من ذلك أبقت على الترخيص الصادر للشركة المدعية قائما ولم تصدر قرارا بإلغاء الترخيص الصادر لها أو بوقف نشاطها عن العمل وإذ كان الأمر على النحو السالف بيانه وقد تخلف فى حق الشركة المدعية ما نسبته إليها وزارة السياحة ، فإنه يحق لها المطالبة بحصتها فى الحج عن العام الهجرى 1425 لاسيما وأنه لم ينسب إلى الشركة أية مخالفات خاصة بتنظيم رحلات الحج وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه فيما يخص هذا العام قائما على غير سببه الصحيح من الواقع والقانون وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه 0
وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإن الظاهر من الأوراق أن تنظيم رحلات الحج يحتاج إلى الالتزام بمواعيد تحددها الجهات الإدارية وأن فوات هذه المواعيد دون أن تقوم الشركة المدعية بالتزاماتها تجاه ما تفرضه هذه الجهات الإدارية يضيع عليها فرصتها فى إتمام هذه الرحلات ، الأمر الذى يتحقق معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يخص تنظيم رحلات الحج للعام الهجرى 1425 دون العام الهجرى 1424 بالنظر لأن موسم الحج لهذا العام قد انقضى 0
وإذا كان كل ما تقدم فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما يخص العام الهجرى 1425 يكون قد استوى على ركنيه ، الأمر الذى تقضى به المحكمة ، وحيث إنه عن طلب الشركة شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة فإن المحكمة تقضى به عملا بحكم المادة (288) مرافعات أما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه فيما يخص العام الهجرى 1424 فإن المحكمة تقضى برفض طلب وقف تنفيذه لتخلف ركن الاستعجال على النحو السالف بيانه 0
وحيث إن كل من الخصمين قد أخفق فى بعض طلباته فإنه وعملا بنص المادة (186) مرافعات تقضى المحكمة بتقسيم المصروفات مناصفة بين طرفى الدعوى 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما يخص العام الهجرى 1425 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يخص العام الهجرى 1424 وألزمت طرفى الدعوى بالمصروفات مناصفة بينهما ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
اقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/2/2004 طالبا فى ختامها بعد أن أضاف طلبات جديدة تم إعلان المدعى عليه بها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح شركة ...... حصتها فى الحج عن العامين 1424 هجرية ، 1425 هجرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الشركة فى حصة الحج عن العامين المشار إليهما وإلزام جهة الإدارة المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
وقال المدعى شارحا دعواه أنه بموجب الحكم رقم 1458 لسنة 2003 مستعجل القاهرة عين المدعى حارسا قضائيا على شركة ....... بديلا للحارس القضائى السابق تعيينه على هذه الشركة ، ولما كانت الشركة المشار إليها تعمل فى مجال السياحة الدينية تقدم المدعى لإدارة الحج والعمرة بوزارة السياحة بطلب حصول الشركة محل الحراسة على حصتها فى الحج عن العام الهجرى 1424 وتقدم بالصورة التنفيذية للحكم الصادر بتعيينه للإدارة الفنية بالوزارة بموجب محضر محرر من تابعى المدعى عليه وأعلن ذلك الحكم لسيادته إعلانا قانونيا صحيحا 0
وقد تقدم بعد ذلك المدعى بالعديد من الطلبات للإدارة الفنية بالوزارة لحصول الشركة محل الحراسة على حصتها فى الحج عن العام الهجرى 1424 هجرية ولمعاينة وإعتماد العين المؤجرة بمعرفة المدعى لاتخاذها مقرا للشركة محل الحراسة ، إلا أنه لم تتخذ تلك الإدارة أى إجراء بشأن أيا من الطلبات المقدمة فى هذا الشأن بمقولة عدم تنفيذ حكم عزل الحارس السابق وتعيين المدعى باستلام الأخير ما تحت يد الأول ما يخص الشركة محل الحراسة استلاما رسميا على الرغم من الحكم الصادر بتعيين المدعى كحارس ينفذ بقوة القانون بمجرد صدورها 0
وقد نعى المدعى على القرار الطعين الخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة على النحو الفصل بيانه بعريضة الدعوى والتناقض فيما اتخذته جهة الإدارة سندا لقرارها الطعين حيث استندت فى قرارها المذكور إلى عدم تسليم المدعى من الحارس السابق ما يكون تحت يده مما يخص الشركة تحت الخدمة وتارة أخرى تستند فى إصدار قرارها الطعين إلى عدم وجود مقر لتلك الشركة ثم تقدم المدعى بطلبات جديدة تم إعلانها على يد محضر للمدعى عليه يطلب فيها إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح الشركة محل الحراسة حصتها فى الحج عن العام الهجرى 1425 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الشركة المذكورة فى حصة الحج عن هذا العام وإلزام جهة الإدارة المصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 4/5/2004 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضرها 0
وبجلسة 26/10/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طوت على المستندات المعلاة على غلافها كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على رد الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة السياحة على الدعوى ومذكرة بدفاعها 0
وبجلسة 9/11/2004 أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها 0
وبجلسة 23/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى موعد أقصاه الساعة الحادية عشر ظهرا من ذلك اليوم ، ولم يتم تقديم أية مستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم 0
وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 30/11/2004 مع تكليف الشركة المدعية بالاطلاع للتعقيب على مذكرة دفاع وحافظة مستندات الجهة الإدارية المودعتين بجلسة 26/10/2004 على النحو لفصل بيانه بمحضر الجلسة ، وقد حددت المحكمة الساعة العاشرة صباح يوم 30/11/2004 لإيداع مذكرة دفاع الشركة 0
وبهذه الجلسة أودع المدعى مذكرة وحافظتى مستندات وقررت المحكمة التأجيل حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم بناء على طلب الجهة الإدارية للإطلاع والتعقيب 0
وقد قرر الحاضر عن الدولة أنه يكتفى بما قدمه من مذكرات وحوافظ مستندات 0
وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به علنا 0