الطعن رقم 57 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-3-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذي تقرر المحكمة أن المأمورية استغرقته ولو كان أقل مما قال به الخبير. ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل في الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم وعلى من ألزم منهم بالمصروفات معاً. فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذي اتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون.