الطعن رقم 9506 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د حمدى الحلفــــــــاوى وكـــــــــــيل مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمــــــود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن الشركة تهدف بدعواها - حسب التكييف السليم لطلباتها - الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التقييم الصادر فى 31/7/2000 فيما تضمنه من تقييم صافى أصول الشركة المدعية بمبلع 2244406 جنيها بدلا من تقييم الشركة والبالغ 82203689 جنيها 0
و حيث إن الشركة المدعية تنازع فى التقدير الذى انتهت إليه لجنة التقييم المشكلة بالقرار رقم 239 لسنة 2001 من القيمة المقدرة لصافى أصولها بمبلغ 2244406 جنيه وليس بالمبلغ الذى قدرته الشركة لأصولها وهو 82203689 ، ومن ثم فإن الفصل فى هذه الدعوى يستلزم - بلا ريب - ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة فى منطوق الحكم وذلك عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
- تمهيديا - وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للانتقال إلى موقع الشركة المدعية ومعاينة أصولها وتقييمها مع بيان أسس هذا التقييم وكذا الإطلاع على كافة المستندات والأوراق لدى الشركة المدعية أو الجهات الإدارية المختصة لبيان سائر أصول الشركة المدعية أو مشروعاتها ونفقاتها ومديونياتها وتقييمها ، وعلى الشركة المدعية سداد مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه على حساب مصروفات الخبير وأتعابه وحددت لنظر الدعوى جلسة 27/5/2003 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 24/6/2003 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 27/3/2002 أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه برفض تظلم الشركة بشأن تقييم أصولها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم ثمة أوراق أومستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0