الطعن رقم 3385 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1998-1-21
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة - الامتداد القانوني لعقد الايجار
⚖️ تسبيب الحكم - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوي وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون معاً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, محمد إسماعيل غزالي, سيد قايد وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - لأن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, يدل على أن مناط تطبيق أحكام الامتداد القانوني الواردة بهذا النص أن يثبت ابتداء قيام علاقة إيجارية لصالح الشخص الذي أقام بالمسكن حتى يمتد العقد لصالح أقاربه المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك, فإذا انتفت هذه العلاقة فلا محل لإعمال أحكام الامتداد المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبينة عن أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الوقائع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها, وإن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون, ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين المطعون ضدها عن الشقة محل النزاع ويرفض دعوى الطاعن بإخلائها على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها ومستنداتها من مجرد إقامتها بالعين مع والدتها قبل وفاتها مرتباً على ذلك امتداد الإيجار لصالحها بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يتثبت بداءة من قيام علاقة إيجارية بشأن العين لصالح من امتد الإيجار عنه ويبين دليله عليها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.