⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10704 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســـة السيـــــــد الأستـــــاذ المستــشـــــار / رفعــت خلــف عـبـــد المجيـــــد نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة ورئيــس المحكمــة وعـضـويــة السيـديـن الأستـاذيـن المستشـاريـن / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة و /عـبـد الله إبراهيـم عـبـد النبــي نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة وحـضــــــور السيـــــد الأستـــــــاذ المستـشــــار / محــمـــــــد سليمــــــــــــــــان مفــــــــــــــوض الـدولـــــــــــة وسـكـــــــرتــــــاريــــــــــــــة السيــــــــــــــــــــد / هــــــــــاشـــــم الكـــاشــــــــف أميــــــــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات ، والمـداولـة قـانـونـا ومـن حيـث أن المـدعـي يطلـب الحكـم بقبـول الـدعـوى شكـلا وبـوقـف تنفيـذ وإلغـاء قـرار محـافـظ الجيـزة رقـم 801 لسنـة 2002 فيمـا تضمنـه مـن إزالـة الدور الرابـع فـوق الأرضي بالعقـار رقـم 5 شـارع العمـدة دعبس ــ بميـت عقبـه وإلزام الجهـة الإداريـة المصـاريـف 0 ومـن حيـث أنـه عـن شكـل الدعـوى ، فإن الثـابـت مـن الأوراق أن الدعـوى مقـامـة في الميعـاد ومستـوفيـة أوضـاعهـا الشكليـة المقـررة قـانـونـا مـن ثـم تكـون مقبـولـه شكـلا 0 ومـن حيـث أنـه عـن طلـب وقـف التنفيـذ ـ فإن قضـاء المحكمـة الإداريـة العليـا جـرى علي أنـه يشتـرط للحكـم بـوقـف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه تـوافـر ركنيـن أولهمـا : ركـن الجـديـة بـأن يكـون إدعاء الطـالـب قـائمـة بحسـب الظـاهـر مـن الأوراق علـي أسبـاب جـديـة يرجـح معهـا إلغـاء القـرار وثانيها ركـن الاستعجال وذلـك بأن يتـرتب علـي تنفيذ القـرار نتـائـج يتعـذر تداركهـا وتـوافـر الركنيـن معـا ضروري للحكـم بـوقـف التنفيـذ 0 ومـن حيـث أنـه وعـن ركـن الجديـة فإن المـادة (4) مـن القانون رقـم 106 لسنـة 1976 بشـأن تـوجيـه وتنظيـم أعمـال البنـاء والمعـدل بالقـانـون رقـم 101 لسنـة 1996 تنـص علـي أن "لا يجـوز إنشـاء مبانـي أو إقـامـة أعمـال أو تـوسيعهـا أو تعـليتهـا أو تعـديلهـا أو تدعيمهـا أو إجـراء أي أو إجـراء أيـة تشطيبـات خـارجيـة إلا بعـد الحصـول في ذلك علي ترخيـص مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئون التنظيـم 0" وتنـص المـادة (11) مـن ذات القـانـون علـي أنـه ( يجـب أن يتـم تنفيـذ البنـاء أو الإعمال وفقـا للأصول الفنيـة وطبقـا للرسـومـات والبيـانـات والمستنـدات التـي منـح التـرخيـص علـي أسـاسهـا 0 ولا يجـوز إدخـال أي تعديـل أو تغييـر جوهري فـي الرسـومـات المعتمـدة إلا بعـد الحصـول علـي تـرخيـص فـي ذلـك مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئـون التنظيـم 0 وتنـص المـادة (15) مـن القـانـون المـذكـور علـي أن تـوقـف الأعمال المخـالفـة بالطريـق الإداري ويصـدر بالوقـف قرار مسـبب مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئـون التنظيـم يتضمـن بيـانـا بهـذه الأعمـال ، ويعلـن إلـي ذوى الشـأن بالطريـق الإداري 00000000 ) 0 و تنـص المـادة (16) مـن القـانـون المشـار إليـه علـي أن ( يصـدر المحـافـظ المختـص أو مـن بينـه قراراً َمسبباً بازالة أو تصحيح الاعمال التى تم وقفها0000" وتنـص المادة (16) مكـررا مـن القـانـون آنف الذكـر علـي أن " تزال بالطريـق الإداري الأعمـال المخـالفـة لقيـود الارتفاع المقـررة طبقاَ لهـذا القـانـون أو قـانـون الطيـران المـدنـي الصـادر بالقـانـون رقـم 28 لسنـة 1981 أو بخطـوط التنظيـم أو بتـوفيـر أمـاكـن تخـصص لايـواء السيـارات ويصـدر بذلـك قـرار مسـبب مـن المحـافـظ المختـص دون التقييد بـالأحكـام والإجـراءات المنصـوص عليهـا في المـادتيـن 15،16 مـن هـذا القـانـون والمستفـاد مـن النصـوص ذكـرهـا أن المشـرع حظر إتيـان أي عمـل مـن الأعمـال التـي أوردتهـا المـادة (4) المـذكـورة إلا بعـد الحصـول علـي تـرخيـص في ذلـك مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئـون التنظيـم والـزم المنـصرف لـه التـرخيـص التقييد بـالأعمـال التـي منـح التـرخيـص علـي أسـاسهـا ومنـع إدخـال أي تعـديـل جـوهـري في الرسـومـات المعتمـدة إلا بعـد الحصـول علـي تـرخيـص بذلـك وقـرر وقـف الأعمـال المخـالفـة بـالطـريـق الإداري وذلـك بقـرار مسـبب يصـدر مـن الجهـة الإداريـة المختصـة متضمنـا بيـانـا بهـذه الأعمـال ويعلـن إلـي ذوى الشـأن بالطـريـق الاداري ، ثـم خـول المحـافـظ المختـص أو مـن يفوضه سلطـة إصـدار قـرار مسـبب بازاله أو تصحيـح الأعمـال التـي تـم وقفهـا وأخيـرا أورد المشـرع حكمـا جـديـدا مـؤداه منـح المحـافـظ المختـص دون غيـره سلطـة إصـدار قـرار مسـبب بإزالـة الأعمـال المخـالفـة لقيـود الارتفـاع المقـررة طبقـا لهـذا القـانـون أو قـانـون الطيـران المـدنـي المشـار إليـه ولخطـوط التنظيـم أو لتـوفيـر أمـاكـن تخصـص لإيواء السيـارات بالطريـق الإداري وليـس لـه حـق التفـويـض في هـذا الاختصـاص0 ومـن حيث أن البادي مـن ظـاهـر الأوراق وبـالقـدر اللازم للفصـل في الشـق المستعجـل أن المـدعـي قـام ببنـاء الدور الرابـع فـوق الأرضـي بالعقـار المشـار إليـه بدون الحصـول علـي تـرخيـص بذلـك مـن الجهـة الإداريـة المختصـة لشئـون التنظيـم ومتجاوز قيـود الارتفـاع المقـررة قـانـونـا وتحـرر عـن ذلـك محضـر المخـالفـة رقـم 172 لسنـة 2001 ونفاذاَ النص المـادتيـن 16 ، 16 مكـرر المشـار غليهمـا أصـدر محـافـظ الجيـزة القـرار المطعـون فيـه وإذا عجـز المـدعـي عـن تقـديـم التـرخيـص الـذي يبررالقيام بالمبـانـي المـذكـورة ولـم يقـدم مستنـد يفيـد عـدم تجـاوزه لقيـود الارتفـاع فإن المقـرر المطعـون فيـه قـام علـي السـبب المبرر لـه ويتخلف بالتـالـي ركـن الجـديـة المبـرر للحكـم بـوقـف التنفيـذ ولا يكـون هنـاك جدوى مـن بحث ركـن الاستعجـال ويتعيـن تبعاَ لذلـك رفض طلـب وقف تنفيذ القـرار المطعـون وإلـزام المـدعي مصـاريـف هـذا الطلـب عمـلا بنـص المـادة 184 مـن قانون المـرافعـات 0 ولاينال مـن ذلـك مـا ذكـره المـدعـي مـن أنـه قـام ببيـع العقـار لإثباته ذلـك أن البيـع الـذي أشـار إليـه ليـس ناقلا َللملكية كمـا أن الدعـوى رقـم 11199 لسنـة 55 ق خـاصـة بـالطعـن علـي القـرارات أرقـام 55 ، 3570 ، 3746 لسنـة 2001 والصـادرة بشـأن ذات العقـار 0 فلهـــــذه الأسبــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الدعـوى شكـلا ورفض طلـب وقـف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه وألـزمـت المـدعـــــي مصاريف هذا الطلب وامرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقريــــر بالرأى القانونى فى طلب الالغاء0
فقرة رقم -1
الـوقــــــــــائـــــــــــــع أقـام المـدعـي هـذه الدعـوى بعـريضـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريـخ 14/4/2002 وطلـب في ختـامهـا الحكـم بـوقـف تنفيـذ وإلغـاء قـرار محـافـظ الجيـزة رقـم 801 لسنـة 2002 الصـادر بتـاريـخ 23/1/2002 وإلـزام الجهـة الإداريـة المصـاريـف 0 وذكـر المـدعي بيـانـا لدعـواه ، صـدر القـرار المطعـون فيـه بإزالـة الأعمـال المخـالفـة والمتمثلـة في إزالـة الدور الرابـع بـالعقـار رقـم 5 شـارع العمـدة دعبس ــ ميت عقبه لبنـائـه بدون تـرخيـص وتجـاوز الارتفـاع القـانـونـي وأنـه يطعن علـي هذا القـرار لأسبـاب حـاصلهـا بـأنـه بـاع العقـار لنجلـه ....... وقـام الأخـير ببيـع ثـلاثـةأرباعه لاشقائه بعقـد ابتدائي قضـي فيـه بصحـة التـوقيـع ومشـوب بعيـب التعسـف في استعمال السلطـة وانقضاء المخـالفـة بمـضي المـدة وعـدم مخـالفتـه لقيـود الارتفـاع وسبـق صـدور قـرار مـن حـي العجـوزة ومطعـون عليـه أمـام هـذه المحكمـة الدعـوى رقـم 1199 لسنـة 55 ق وخلص إلـي طلـب الحكـم لـه بالطلبـات المـذكـورة 0 نظـرت المحكمـة الشـق العـاجـل مـن الدعـوى علـي النحـو الثـابـت بالمحـاضـر حيـث قـدم الحـاضـر حـافظـة مستنـدات وقـدم نـائـب الدولـة حـافظتـي مستنـدات ومـذكـرة بالدفـاع وبجلسـة 24/7/2005 قـررت المحكمـة حجـز الدعـوى لإصـدار الحكـم فيهـا بجلسـة اليـوم وصـرحـت بتقـديـم مـذكـرات في شهـر ولـم تقـدم أيـة مـذكرات خـلال الأجـل المـقدم وفيـه صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـه علـي أسبـابـه ومنطوقه عنـد النطـق بـه 0