الطعن رقم 56 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-5-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ المادة 339 مرافعات - حكمها لا ينطبق على المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى و أحمد فهمى إبراهيم و سليمان حافظ ومصطفى مرعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من قانون محكمة النقض إذ نصت على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في حكم غيابي ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فقد أفادت بهذا العموم أن حكمها جار في حق جميع الخصوم، الغائب منهم والحاضر. ولئن كان لمنع الغائب من الطعن بالنقض في الحكم الغيابي قبل انقضاء ميعاد المعارضة فيه علته هي أن النقض إذ كان طريق طعن غير اعتيادي فإنه لا يصح الالتجاء إليه قبل استنفاد المعارضة، فإن لمنع الحاضر من هذا الطعن كذلك علته هي تفادى تعارض الأحكام أو تفويت المعارضة على صاحب الحق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 339 من قانون المرافعات التي لا تجيز المعارضة من الغائب مرة أخرى في الحكم الغيابي الصادر في معارضته الأولى لا تنطبق على المعارضة في تقدير أتعاب الخبير، إذ هذه المعارضة إن هي إلا تظلم من الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتقديرها، والحكم الغيابي في هذا التظلم يقبل المعارضة من الخصم الغائب وفقاً للقواعد العامة " المادة 334 مرافعات ". وعلى ذلك فالحكم الصادر غيابياً في المعارضة في أمر التقدير لا يجوز الطعن فيه بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.