⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2564 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة د0 حمدى الحلفـاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن الفصل فى الطلب العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 14) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 تنص على أنه :- " 00000 ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه " 0 وتنص المادة (21) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أنه : " يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار 0 ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لامبرر له 0 كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه ، ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقف المناسب أيا من الإجراءات السابقة " 0 وتنص المادة (43) من القانون سالف الذكر على أنه : " تتولى الهيئة فضلا عن الإختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولها إبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص : 1- تنظيم وتنمية سوق رأس المال ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال 2- 00000 3 0000000 4 - مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية 0 5- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له " 0 وحيث أن مؤدى ما تقدم أن المشرع أجاز تداول حصص تأسيس وأسهم الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ، كما أجاز لرئيس البورصة ولرئيس هيئة سوق المال وقف عروض وطلبات التداول التى تهدف إلى التلاعب بالأسعار ، كما أناط به الاختصاص فى إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح ، كما أجاز المشرع له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بسوق المال أو المتعاملين فيه ، كما وسد المشرع لهيئة سوق المال عدة اختصاصات منها الإشراف على سوق رأس المال ومراقبته للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 11/5/1998 تأسست شركة أسمنت بورتلاند القاهرة ش0م0م طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بين عدة أشخاص منهم المدعى ، وصدر قرار التأسيس رقم 885 لسنة 1998 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وإذ قامت هذه الهيئة بإجراء التفتيش على أعمال الشركة وفحص دفاترها وسجلاتها ومعاينة موقع المشروع ، فقد أسفر التفتيش على : 1- سداد 25 % فقط من رأس الشركة المصدر 2- لم يبدأ تنفيذ المشروع ، وأن ما تم إنجازه تمثل فى دراسات جدوى خاصة بالمصنع 3- تم إلغاء تخصيص الأرض المخصصة لمشروع الشركة إذ سحب قرار التخصيص بتاريخ 9/6/1999 لعدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية 0 وعلى أثر ذلك التفتيش أصدرت هيئة الاستثمار قرارها بإلغاء الموافقة السابق إصدارها للشركة بتاريخ 1/6/1998 ( الموافقة على تداول 60% من أسهم رأس مال الشركة ) ، وقد تم نشر ملخص تلك الوقائع المتعلقة بالشركة على شاشات بورصة الأوراق المالية لتحقيق الشفافية لكل من المستثمرين الذين تعاملوا على أسهم تلك الشركة ، الأمر الذى حدا إلى تقدم عدد من المتعاملين على هذه الأسهم بطلبات لإلغاء العمليات التى تمت لصالحهم والصادرة من مؤسسين تلك الشركة كطرف بائع لتلك الأسهم 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن أوراق الدعوى تكشف عن عدم جدية الشركة المذكورة وتراخيها عن تحقيق الهدف الذى نشأت من أجله الأمر الذى يضفى ظلال من الشك والريب فى مسلك الشركة ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بإلغاء جميع العمليات التى تمت على اسهم تلك الشركة فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره ، ومحمولا على أسبابه المبررة له واقعا وقانونا ، ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند صحيح مما يتعين القضاء برفضه ، ولا ينال من ذلك ما آثاره المدعى من أن القرار المطعون فيه قد صدر على غير محل بعد أن صدر قرار بوقف التعامل على اسهم تلك الشركة ، وذلك بحسبان أن إلغاء العمليات إنما ينصرف إلى عمليات تكون قد تمت بالفعل 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 20/1/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 95 الصادر بتاريخ 12/10/2000 من هيئة سوق المال بإلغاء جميع العمليات التى تمت على أسهم شركة ....... فيما عدا تلك التى تم تنفيذها بين المؤسسين بعضهم البعض كبائع ومشترى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 12/10/2000 صدر القرار المطعون فيه وعلم به فى 8/11/2000 فتظم منه بتاريخ 15/11/2000 أمام لجنة التظلمات بهيئة سوق المال ، وبتاريخ 30/11/2000 رفض تظلمه ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن العمليات التى قرر إلغاءها صحيحة وتمت وفقا للقانون وأنه تضمن فسخ عقود بيع بأثر رجعى ، كما أن هذا القرار قد ورد على غير محل لأن الهيئة المدعى عليها سبق وأن أصدرت القرار رقم 23 فى 14/3/2000 بوقف التعامل على أسهم شركة أسمنت بورتلاند القاهرة أى أن التعامل على أسهم الشركة المذكورة كان موقوفا ولم يصدر قرار لاحق برفع هذا الإيقاف 0 وقد اختتم المدعى عريضة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل أطرافها المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 15/6/2004 ثم تقرر مد أجل النطق به لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به