⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4055 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعيين يطلبان الحكم بالطلبات سالفة البيان . وقد أستوفت الدعوى أوضاعه الشكلية . وحيث إنه عن الموضوع ، فإنه طبقاً للمادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 فأنه متى أختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها . ولما كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزاءً منها مما لا مندوحة معه من إستحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات وقيمة الوجبة الغذائية . تابع الحكم 4055 لسنة 11ق ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين التابعين لمديرية الشئون الصحية بأسوان ويشغلون الدرجة الأولى والثانية وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدى لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحد الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقان صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات أعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه والحاصل فى 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولاً على حكم المادة 184 مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، والزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بصحفية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 /6/2003 بطلب الحكم بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعيان شرحاً للدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهما المقابل المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، وهى مقابل الوجبة الغذائية بالمخالفة لحكم المادة (47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتى أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملاً الإضافات إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وأضاف المدعيان إنهما تقدما بطلبين الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات . وأثناء تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وتم ضم ملفى لجنة التوفيق . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وقررت الحكمة إصدار الحكم بجلسة اليومومذكرات فى شهرين ولم يقدم شئ وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .