⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10481 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ربيع حماد مفـــــــوض الــــــــــدولة وبحضور السيد / رأفت ابراهيم محمد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونا. ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى اعتقل خلال الفترة من 18/1/1995 حتى 1/4/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 31/5/2005 مرافعة. ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال المدعى لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دلل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب، ويكون على هذا النحو موضوعا بمخالفة القانون. ومن حيث إن المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت فى غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلا عما أنفقه فى سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت فى الخطر من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلا عن الألم النفسي الذى كابده لدى الاعتقال وأثنائه، الأمر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 22500 جنيه. ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضا قدره 22500 جنيه (اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيه) وألزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2002 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله. وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من 18/1/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مناسبا جبرا لما لحقه من أضرار مادية وادبية من جراء اعتقاله خلال الفترة 18/1/95 حتى 6/12/2001 والمصروفات. تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.