⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-5-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ ورقة يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة .
⚖️ وكالة مستترة ( اعارة الاسم )

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم تخالف ظاهر معناها فلا يكون عليها أن تورد أسباباً لذلك، لأن اقتضاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد صرفت اللفظ عن ظاهر معناه فيكون عليها أن تبين ما حملها على هذا الصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحصيل مفهوم الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، والحكم على أساس هذا التحصيل بأن الورقة تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، فما تراه محكمة الموضوع في شأنه لا يقبل الطعن بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقديم الطاعن صورة عرفية من مذكرة قال إنه قدمها إلى محكمة الاستئناف للتدليل على تمسكه بما نوه عنه في طعنه على حكمها - ذلك لا يجديه فإنه لابد في الاستناد إلى ذلك من تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله وحفظه، ومن حيث مسئوليته إذا أخل بالتزامه وغصب هذا الحق أو افتات عليه، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكان الشأن شأنه في الظاهر مع كونه في الواقع شأن الموكل، أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للموكل ظاهراً وباطناً.