الطعن رقم 10411 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ رفعت خلف عبد المجيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/عبد الله إبراهيم عبد النبـــــي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ ياسـر يوســــــــــــــــــف مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكر تارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ هاشم كاشـــــــــــــــــف أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى حضر شخصياً بجلسة 15/9/2005 وقرر ترك الخصومة في
الدعوى ، مما يتعين معه الحكم بإثبات هذا الترك مع إلزام المدعى المصروفات تطبيقاً لأحكام قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإثبــــات تــــرك المدعــــى الخصومــــة فــي الدعــــوى وألزمتــــه المصروفــــات .
فقرة رقم -1
الوقائع :-
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/5/1994 حيث قيدت برقم 4883 لسنة 1994 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار التنكيس المطعون فيه رقم 265 لسنة 1993 ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات .
وقيل شرحاً للدعوى ما ورد تفصيلاً بعريضتها ، ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه ، وبجلسة 29/12/1994 حكمت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لأداء المهمة المبينة بالحكم حيث باشر الخبير مهمته وأودع تقريره ، وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع وبجلسة 29/7/1996حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات .
ووردت وقيدت بالرقم عاليه ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت أمام المحكمة وبجلسة 15/9/2005 حضر المدعى شخصياً وقرر ترك الخصومة في الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 ، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/10/2005 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .