⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4045 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / سعيد محمد أحمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم : ــ بطلباتهم سالفة البيان . وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية. ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه طبقاً للمادة (47) من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ومتى اختار العامل الحصول علي قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ، ومتى ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها . ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءاً منها كما أن الوجبة الغذائية أصبحت إجبارية على جميع قطارات النوم ، ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءاً من التذكرة التي يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية . ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بهيئة قضايا الدولة فرع قنا ويشغلون وظائف من درجة مدير عام والدرجة الأولي والثانية وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدي لاستمارات السفر المقرر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل في 2/6/1995 ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/6/2003 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعون شرحاً للدعوى : ــ أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتي أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملاً تلك الإضافات اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه . وأنهم تقدموا بطلبات إلي لجان التوفيق في بعض المنازعات ، وأثناء تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقدم وكيل المدعين حافظة مستندات ، وتم ضم ملفات لجنة التوفيق ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وقدم وكيل المدعين حافظة مستندات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .