⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-4-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسائل الهبة في نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية ولا هي كلها من الأموال العينية، ومن ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله في التطبيق : القانون المدني فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للالتزامات، وقانون الأحوال الشخصية في غير ذلك من مسائلها. وإذا كان القانون المدني لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع في الهبة وليس فيما وضعه لها ولأسباب انتقال الملكية وزوالها من نصوص، ولا فيما أورده للالتزامات من أحكام عامة، ما ينافي الرجوع في الهبة، كان لا مندوحة عن الرجوع في هذا الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية، سافرة كانت الهبة أو مستورة. وعلى ذلك فالحكم الذي يقضي بوقف الفصل في طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة رجع فيها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية في أمر الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون.