⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10313 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ صبحي جرجس إسحـــــــــــاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ناجى صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة و/ وجيه عبد العزيز رفاعـى مستشــــــــــــــــــــــــــار وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار / كريم عادل القاضــــــــي مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / مجدي مرســـــــــــــى أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المدعـى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر بوقف صرف بدل العدوى له وذلك بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار المطعون فيه واسترداد ما سبق خصمه من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث إن البحث في الاختصاص بسببه البحث في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن قواعد توزيع الاختصاص جميعها في النظام القضائي لمجلس الدولة هي قواعد تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تطبيقها حتى لو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم . ومن حيث أنه لما كانت المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية . ومن حيث إن المادة (14) من ذات القانون قد حدت اختصاصات المحاكم الإدارية بالنص على أن" تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم............". 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم " ومن حيث إن المستفاد صراحة من هذه النصوص أن محكمة القضاء الإدارى لا تختصص بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة بالرواتب لشاغلي المستوى الثاني والثالث الوظيفي ومنهم المدعى في الدعوى الماثلة من ثم فان المحكمة الماثلة لا تعد مختصة نوعياً بنظر الدعوى إنما تختص بنظرها المحكمة الإدارية للعاملين بالتعليم بحسبان أن المدعى يتبع جامعة الأزهر الشريف التعيين بالتالي إحالة الدعوى إليها . ومن حيث إن الحكم في الاختصاص هو حكم غير منه للخصومة في الدعوى من ثم يتعين إرجاء البت في المصروفات تطبيقاً للمادة ( 184 ) مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً ينظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للعاملين بالتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــع أقام المدعـى ضده الدعوى في 5/8/2001 طالباً الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف القرار الصادر الصرف وذلك نظراً لتوافر عنصر الاستعجال واستمرار صرف مرتبه كاملاً دون خصم وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف وخصم بدل عدوى ، والحكم بصرف ما تم خصمه من تاريخ الوقف ومن تاريخ صدور القرار المطعون عليه مع كل ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وشرحاً لدعواه قال المدعى أنه يعمل جنايني بجامعة الأزهر وهو بالتالي يقوم بنفس العمل الذي يقوم بإعمال الزراعة فيتعرض لذات المخاطر التي يتعرضون لها وكان بند العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 بصرف له حتى أصدر رئيس جامعة الأزهر في 6/1/2001 قراره بوقف وخصم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين والعاملين بجامعة الأزهر مخالفاً للقانون كما أنه لم يستجب بعد ذلك لأنه تظلم أو لتوصية لجنة فض المنازعات وقد تم خصم هذا البدل من راتبه لذا أقام هذه الدعوى . وقدمت جامعة الأزهر حافظة مستندات في 28/10/2001 تضمنت ما يفيد بأن المدعى يعمل بوظيفة جنايني بالدرجة الرابعة الحرفية منذ 26/9/1996 ولا زال يشغلها حتى وقت تقديم الحافظة وقد تضمن غلاف الحافظة ونعها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لأن المدعى يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة الحرفية . وقدم مفوض الدولة تقريراً في الدعوى رأى في ختامه الحكم بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها مع إبقاء الفصل في المصروفات واحتياطيا أولا - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث وإخراجهما من الدعوى بلا مصروفات . ثانياً :- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار رئيس جامعة الأزهر على النحو الوارد في الأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . تحددت جلسة 10/10/2005 للمرافعة في الدعوى حيث أودعت هيئة قضايا الدولة بصفته النائبة عن المدعى عليه الأول مذكرة دفاع دفعت فيها ببطلان إعلان عريضة الدعوى فيما يتعلق بجامعة الأزهر بمقر الهيئة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وإخراجه منها بلا مصروفات وقدمت جامعة الأزهر مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيساً على المدعى كان يصرف له بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وقد تم وقف الصرف بالنسبة إليه اعتباراً من 6/1/2001 ولم يتم استرداد أى مبالغ منه ولحين قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة الموضوع واستصدر قرارات بمنح هذا البدل للمدعى وأمثاله بعد موافقة وزير الصحة . وبذات الجلسة السابقة تم حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه.