⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1230 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2006-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان علي وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجــــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . وحيث أن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات تنص على أنه " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد . . . . . . . . . . . . . . . " . وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ . . . . . . . . . لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية . . . . . . . . . . . . . " . وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة دون اللجوء إلى اللجنة المختصة سالفة الذكر ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً لرفعها بغير الطريق القانوني وهو ما يتعين القضاء به . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعي دعواه بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الابتدائية بقنا بتاريخ 10/1/2002 يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له خمسة وثلاثون ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر وقيمة راتبه عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 2001 . وبجلسة 19/11/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا . وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعي مذكرة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .