⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10203 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / أحمد مرسي حلمي نــــائب رئـــيس مجــلس الدولـــــ ورئيــــــــــــس المحكـمــــــــــــــــة السيــــــد الأستـــــاذ المستشـــــــــــــار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــة السيـــــــد الأستـــــــــاذ المستشــــــــار / صبحي على السيد نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــة السيــــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــــار / ربيع حماد مفـــــــــــــــوض الدولــــــــــــــــــة وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــد / رأفت إبراهيم سكــــــــــرتيــــــر المحكمـــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية وإجراءاتها المقررة قانوناً. ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يحلقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعي اعتقل خلال الفترة من 18/7/1997 حتى 7/4/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 7/6/2005 مرافعة . ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارة من أسباب لاعتقال نجل المدعي لا يعدو أن يكون قولا مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون. ومن حيث إنه وأن كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد إصابة المدعي بأضرار مادية من جراء اعتقال نجله، إلا أنه مما لاشك فيه أن المدعي قد لحقت به أضرار أدبية وتمثل ذلك فيما كابده من آلام نفسية من جراء حرمانه من نجله دون سند من القانون فضلاً عن الإساءة إلي سمعته والحط من شأنه بعد أن صنف نجله ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض قدره 2000 جنيه. ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضه قدره 2000 جنيه (ألفا جنيه) وألزمتها المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــــائـــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/4/2002 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقال نجله. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقال نجله خلال الفترة من 8/1/1996 حتى تاريخ رفع الدعوى، ونعي المدعي على قرار اعتقال نجله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة، وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء اعتقال نجله في الفترة من 26/6/1998 حتى 27/8/2000 والمصروفات. وتدوولت الدعوى بجلسات المرافقة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.