الطعن رقم 4015 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر رقم 520 لسنة 2003 بإزالة أعمال صب أعمدة وسقف الدور الأرضى التى أقامها بمنطقة طريق مصر اسوان بجوار نقطة المرور بالناحية القبلية بالبعيرات الأقصر وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها ..... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية )
وتنص المادة 15 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ..................)
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية )
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أى مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم والهدف من هذا الترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجارى تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا اقيمت أية مبان أو أعمال بناء دون الحصول على هذا الترخيص من الجهة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة ثم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ المختص أو من يفوضه فى ذلك ممن يجوز تفويضه قانوناً .
ومن حيث أن الثابــت مـــن الأوراق أن المدعى قام بصب أعمدة وسقف الدور الأرضى بالعقار الخاص به بمنطقة طريق مصر - أسوان بجوار نقطة المرور من الناحية القبلية بالبعيرات بالأقصر بمسطح 40م2 فأصدرت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر القرار رقم 154 لسنة 2003 بإيقاف أعمال المبانى المشار اليها لإقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم ثم أصدر رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر القرار المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال ولما كان ذلك هو الثابت وقد خلت الأوراق من دليل على حصول المدعى على ترخيص بالأعمال المشار اليها من الجهة الإدارية المذكورة ومن ثم فإن تلك المبانى تكون مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه ويكون القرار المطعون فيه بإزالتها صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى .
ولا ينال من ذلك ما آثاره المدعى من أن قرية البعيرات الواقع بها عقار النزاع معفاه من تراخيص المبانى وفقاً لقرار المجلس الشعبى المحلى لمدينة الأقصر الصادر بتاريخ 31/1/1983 ذلك فضلاً عن أن هذا القرار لم يعفى سوى من رسوم تراخيص المبانى وليس التراخيص ذاتها فإن القرار لا يعدو سوى توصية من المجلس الشعبى المحلى لم تأخذ طريقها للتنفيذ بقرار من السلطة المختصة .
كذلك لا حجة للمدعى فى أن قرية البعيرات المشار اليها لا يسرى عليها القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه على أساس أن هذا القانون لا تنطبق إلا على عواصم المحافظات والمدن دون القرى ذلك أن قرية البعيرات وفقاً لقرار رئيس
تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4015 لسنة 11 ق
مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 1995 بتعديل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر والقرار رقم 2326 لسنة 2000بتعديل نطاق مدينة الأقصر قد أصبحت ضمن الحدود الإدارية لمدينة الأقصر وبالتالى أصبحت تخضع لأحكام قانون المبانى المشار اليه .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين محمود حسن
فقرة رقم -1
أقامت المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر رقم 520 لسنة 2003 بإزالة منزله وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهم المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لاسانيد الدعوى أنه بتاريخ 26/4/2003 نما الى علمه بأن رئيس المجلس الآعلى للأقصر أصدر القرار المطعون فيه بإزالة أعمال صب أعمدة وسقف الدور الأرضى بالمنزل الخاص به الكائن بناحية البعيرات مركز الأقصر بمقولة أنه مقام بدون ترخيص وأنه يطعن على هذا القرار لأن قرية البعيرات معفاة من الترخيص طبقاً لقرار المجلس الآعلى للأقصر بتاريخ 31/1/1983 كما أن هذا المنزل يقيم فيه مع أسرته بالميراث وهو بحالته منذ ثلاثين عاماً فضلاً عن أن هناك محضر إجتماع ضم جميع الأجهزة التنفيذية والحكومية أجاز إعادة البناء بالإضافة الى أن الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996والقانون رقم 106 لسنة 1976 لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والمدن فقط ولا يسرى على القرى شأن قرية البعيرات كما أن المجلس الشعبى المحلى لمدينة الأقصر أعفى بعض القرى التابعة لمدينة الأقصر من تراخيص المبانى .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 8/10/2003 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة أحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً والزام المدعى المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/1/2005 ثم بجلسة 23/6/2005 وفيها قدم محامى الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم أخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .