الطعن رقم 53 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-3-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم يجب أن يكون بحسب الأصل مستوفياً بذاته جميع أسبابه. فإن أحالت المحكمة في الأسباب على ورقة من أوراق الدعوى، كمثل حكم سابق أو تقرير خبير، اعتبرت هذه الورقة جزءاً من الحكم متمماً له وكفتها الإحالة عليها تسبيب الحكم، لكن على شرط أن يكون الحكم متضمناً أن المحكمة قد اتخذت الأسباب الواردة بتلك الورقة أسباباً لقضائها، وإلا كان حكمها قاصر التسبيب. فإذا كان الحكم الابتدائي لم يقم قضاءه في تقدير ثمن الأرض التي استولت عليها الحكومة إلا على قوله إنه قد بان من تقرير الخبير أنه قدر ثمن هذه الأرض بمبلغ كذا وأن الحاضر عن الحكومة طعن على هذا التقدير بمطاعن لا تأخذ بها المحكمة، ولم يكن في الحكم ما يفيد أن المحكمة اتخذت الأسباب التي اعتمد عليها الخبير أسباباً لقضائها، ولا هو كان أورد مطاعن الحكومة على التقرير ولا أحال عليه في رد هذه المطاعن، ثم مع تمسك الحكومة لدى محكمة الاستئناف بقصور هذا الحكم عن الرد على دفاعها فإن هذه المحكمة قد أيدته لأسبابه، فحكمها بهذا يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً متعيناً نقضه.