⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4004 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي كان يشغل وظيفة بالدرجة الرابعة أى ان الاختصاص بنظر دعواه ينعقد بالمحكمة الادارية بقنا ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى0 والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص 0 وابقاء الفصل في المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وابقت الفصل في المصروفات 0 سكرتيرا لمحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 5 2/6/ 2003 طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمته 0 وقدمت الجهة الادارية حافظة مستندات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى 0ونظرت ا لدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدرا لحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به