الطعن رقم 3980 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 2/3/2003 وقيدت بجدولها برقم 281 لسنة 2003 طلباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 455 لسنة 2002 الصادر من المدعى عليه الثانى وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهم عدا الأخير المصروفات .
وقال المدعيان شرحاً لاسانيد الدعوى أنه نما الى علمهما أن المدعى عليه الثانى أصدر القرار رقم 2455 لسنة 2002 بإزالة أعمال صب أعمدة وسقف الدور الثانى علوى ، ونظراً لأن هذا القرار يلحق ضرراً بالغا بحقوقهما فإنهما يطعنان عليه لأنه صدر دون أخذ رأى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، كما أن العقار محل النزاع مقام منذ فترة زمنية طويلة وموصل اليه كافة المرافق فضلاً عن أن الجنحة التى حررتها لهما الجهة الإدارية مازالت معروضة على القضاء ولم يفصل فيها بعد .
وخلص المدعيان الى طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر .
وأثناء تداول الدعوى بمحكمة الأقصر الكلية قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقرر محامى المدعى الثانى بأن صحة اسم المذكور هو سعد وليس مجدى وبجلسة 27/4/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات .
وقد أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 8/10/2003 وفيها قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريراً بالرأى القانونى فيها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً والزام المدعيين المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 ثم بجلسة 9/6/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الآجل المضروب تقدم محامى الدولة بمذكرة دفاع وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 2/3/2003 وقيدت بجدولها برقم 281 لسنة 2003 طلباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 455 لسنة 2002 الصادر من المدعى عليه الثانى وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهم عدا الأخير المصروفات .
وقال المدعيان شرحاً لاسانيد الدعوى أنه نما الى علمهما أن المدعى عليه الثانى أصدر القرار رقم 2455 لسنة 2002 بإزالة أعمال صب أعمدة وسقف الدور الثانى علوى ، ونظراً لأن هذا القرار يلحق ضرراً بالغا بحقوقهما فإنهما يطعنان عليه لأنه صدر دون أخذ رأى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، كما أن العقار محل النزاع مقام منذ فترة زمنية طويلة وموصل اليه كافة المرافق فضلاً عن أن الجنحة التى حررتها لهما الجهة الإدارية مازالت معروضة على القضاء ولم يفصل فيها بعد .
وخلص المدعيان الى طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر .
وأثناء تداول الدعوى بمحكمة الأقصر الكلية قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقرر محامى المدعى الثانى بأن صحة اسم المذكور هو سعد وليس مجدى وبجلسة 27/4/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات .
وقد أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 8/10/2003 وفيها قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريراً بالرأى القانونى فيها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً والزام المدعيين المصروفات .
تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3980 لسنة 11 ق
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 ثم بجلسة 9/6/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الآجل المضروب تقدم محامى الدولة بمذكرة دفاع وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .