⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9907 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-1-18 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض الذي ينشأ عن القانون مباشرة - من صوره - تعويض العامل مقابل تملك رب العمل اختراع الخدمة
⚖️ التقادم المسقط - مسائل متنوعة - في العمل - المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل
⚖️ سلطة صاحب العمل - سلطة جهة العمل في وضع اللوائح الداخلية - حق صحاب العمل في تملك واستغلال اختراع الخدمة
⚖️ تقادم الدعوي الناشئة عن العمل
⚖️ القيود الواردة علي حق الملكية - القيود الواردة علي حق التملك في ذاته - في ملكية اختراع الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري, حامد مكي, كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 76 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 688/2 و 3 من القانون المدني يدل على أن الاختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء تأديته لعمله أو بسببه نتيجة لتجارب أو أبحاث كلف بها بصفة دائمة أو مؤقتة وهو الاختراع المسمى باختراع الخدمة يكون ملكاً للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية - صاحب العمل في القطاع الخاص - ولها حق استغلاله مالياً باعتبار أنها هي التي وضعت تحت يد العامل الأدوات والمعامل والأجهزة اللازمة لذلك وتحملت نفقات البحث مع تعويضه عنه تعويضاً عادلاً يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه - فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة - وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القادمة لكل من طرفيه وكانت دعوى المطعون ضده من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل على النحو السالف البيان تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 698/1 من القانون المدني وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في نهاية سنة 1978 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 23/4/1985 أي بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي.