الطعن رقم 2972 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــة الســــــــيد الأســــتاذ المستشار: محمد عبد العظيم محمود نـائب رئيس مجلـس الــدولة
ورئيــــــس المحكـــــــــــمة
وعضــوية السـيد الأســـتاذ المســــتشار: على منير زمزم نائب رئيس مجلـس الـــدولة
وعضــوية السـيد الأســـتاذ المســــتشار: عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلـس الـــدولــــــة
وحضــــور الســـــــيد الأســتاذ المستشار: أحمد عبد الحميد مفـــــــــــــوض الــــــــدولة
وســــــــــــــكرتــــــــارية الســــــــــــــيد: محمود صابر العجيمى أميــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً،
ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الموافقة على الترخيص بإنشاء مخبز بلدي نصف آلي للمدعي عليه الرابع بعزبة عفيفي بدار السلام مركز طامية محافظة الفيوم ورفض الموافقة للمدعي على ذلك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه عن الدفع بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب لإنشاء مخبز بلدي ورفض طلبه فمن ثم تتوافر له الصفة والمصلحة في إقامة هذه الدعوى الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع والاكتفاء بإبداء ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن الشكل، فإن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 13/3/2004 وأقام المدعي دعواه بتاريخ 21/3/2004 بتاريخ الميعاد القانوني، وإذ استوفت الدعوى باقي أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه من المسلم أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن تكون المطاعن الموجهة إلى القرار جدية يرجح معها إلغاؤه - وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 66 لسنة 2002 بشأن قواعد إنشاء المخابز الجديدة تنص على أن: "عملاً على ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه ودون الإخلال بالدور الرقابي للوزارة يفوض السادة المحافظون والسيد رئيس مدينة الأقصر كل في نطاقه الجغرافي في الموافقة على الترخيص بإنشاء المخابز وفقاً للقواعد والإجراءات التالية:
أولاً: تشكل لجنة بكل محافظة وفي مدينة الأقصر برئاسة السيد المحافظ أو السيد رئيس مدينة الأقصر بحسب الأحوال وذلك من ممثلين عن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو المدينة وتضم إلى عضويتها السادة أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية ومدير شرطة التموين والتجارة الداخلية، ويكون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية مقرراً لهذه اللجنة.
ثانياً: تجتمع اللجنة دورياً للنظر في الطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين.......... لإنشاء المخابز بمختلف أنواعها (بلدية نصف آلية - أفرنجية - سياحية حلوى من عجين)............. وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:
1-................ 2- .............. 3- ................ التصريح للمخابز البلدية بالإنشاء والتجهيز بعد الدراسة وتكليف مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمعاينة والتأكد من مطابقة المخابز البلدية للشروط والضوابط المقررة والغرض من اللجنة للموافقة على السير في إجراءات الترخيص وإخطار الوزارة بما يتم ترخيصه من مخابز وحصصها."
ومن حيث إن المستفاد من صريح النصوص المتقدمة أن المشرع أنشأ لجنة بكل محافظة برئاسة المحافظة وأناط بها التصريح للمخابز البلدية بالإنشاء والتجهيز بعد الدراسة وتكليف مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمعاينة والتأكد من مطابقة المخابز البلدية للشروط والضوابط المقررة والعرض على اللجنة للموافقة على السير في إجراءات الترخيص.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 28/7/2002 تقدم المدعي بطلب لمدير عام التموين بالفيوم للموافقة على معاينة مخبز بلدي تم إنشاؤه وتجهيزه للتشغيل وتأشر على الطلب بالدراسة والعرض على اللجنة. وبتاريخ 30/12/2002 تقدم المدعي عليه الرابع بطلب لمحافظ الفيوم للموافقة على إنشاء مخبز بلدي بذات العزبة المراد إنشاء مخبز المدعي بها وتأشر على الطلب للعرض على مدير عام التموين للفحص والعرض على اللجنة المختصة، وبتاريخ 1/3/2004 وافقت اللجنة المختصة على إنشاء مخبز بلدي باسم المدعي عليه الرابع، وبتاريخ 9/3/2004 تقدم المدعي بشكوى مدير عام التموين يتعذر منعيا من اختيار مخبز المدعي عليه الرابع وعدم اختيار مخبزه وبناء عليه ثم تكليف لجنة لمعاينة المخبزين، وبتاريخ 10/3/2004 قامت اللجنة بإجراء المعاينة لموقع المخبزين وأسفرت المعاينة عن عدم وجود مخبز جاهز للتشغيل بالنسبة للمدعي كما أورد بطلبه ووجود مخبز جاهز للتشغيل بالنسبة للمدعي عليه الرابع وبتاريخ 13/3/2004 وافق المحافظ على ما انتهت إليه اللجنة المختصة بالموافقة على إنشاء مخبز بلدي للمدعي عليه الرابع، وبتاريخ 15/3/2004 تقدم المدعي بطلب لمحافظ الفيوم لإعادة المعاينة مرة أخرى فتمت إعادة المعاينة بتاريخ 23/3/2004 بحضور نجل المدعي وانتهت اللجنة إلى أن مبنى المدعي مخالف للاشتراطات لنقص الارتفاع 30 سنتيمتر وعليه يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر- متفقاً وصحيح حكم القانون بما ينتفي معه ركن الجدية وبما لا حاجة معه لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفاته ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/3/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الفيوم بالتصريح للمدعي عليه الرابع باستكمال إجراءات الترخيص ووقف تشغيله بناحية عزبة عفيفي بندر طامية - فيوم وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من الموافقة على الترخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بطلب ترخيص مخبز بلدي بتاريخ 28/7/2002 إلى مديرية التموين بالفيوم، وبتاريخ 30/12/2002 تقدم المدعي عليه الرابع بطلب ترخيص هو الآخر في نفس مكان طلب ترخيصه بناحية عزبة عفيفي بندر طامية، وبتاريخ 1/3/2004 عاينت لجنة تراخيص المخابز الجديدة أماكن المتقدمين للترخيص دون تحديد موعد سابق للمعاينة بالنسبة له وتوجهت اللجنة إلى مقر إقامته ولم يكن وأفراد أسرته متواجدين في منزله فعاينت اللجنة مكان آخر مخصص للسكن فتقدم بالتماس لإعادة المعاينة وبالفعل وافق المحافظ على إجراء معاينة جديدة ولم يتم تنفيذ ذلك.
وأضاف المدعي أنه لما كان صاحب الأسبقية في طلب الترخيص ولم يتم تنفيذ قرار المحافظ بإعادة المعاينة لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها.
وتدوول نظر الشق العاجل على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على 13 مستنداً معلاة بغلافها. كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة ولانتفاء شرط المصلحة. واحتياطياً برفض الدعوى بشقيها.
وقدم الحاضر عن المدعي عليه الرابع حافظة مستندات طويت على خمسة مستندات معلاة بغرفها. كما قدم مذكرة دفاع.
وبجلسة 11/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.