⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-5-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ أجرهـا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 514 من القانون المدني قد أتت بنص مطلق من أي قيد شامل بحكم عمومه لطرفي الاتفاق كليهما ولكل تعديل في الأجر المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه. فهي تحمي الموكل من الأجر الباهظ كما تحمي الوكيل من الأجر الواكس. وليس يحد من عموم هذه المادة ما جاء بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 التي لا تجعل مجلس النقابة مختصاً بتقدير الأتعاب إلا في حالة عدم الاتفاق عليها، فإن محل تطبيق المادة 44 هذه أن تكون الأتعاب غير متفق عليها، أما المادة 514 فمحلها الاتفاق على الأتعاب. ومتى كان مجال تطبيق كل من المادتين مختلفاً فلا يستقيم القول بأن أولاهما تخصص عموم الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من أسباب الطعن بالنقض ما يثير به الطاعن دفاعاً متعلقاً بأمر موضوعي لم يثبت أنه أبداه أمام محكمة الموضوع. وعلى ذلك فإذا لم يثبت الطاعن أنه احتج أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب جديد أبداه خصمه أمامها، وهو جعل المدينين متضامنين في الدين المطلوب، فلا يجوز له الطعن في حكمها بمقولة إنه قضى في طلب لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى.