⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9990 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وصبحي سعيد فتح الله العجمي وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسين محمد نصر مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار نادي هليوبوليس الرياضي الصادر في 5/3/2002 بمعاقبته بالإيقاف وحرمانه من دخول النادي لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 6/3/2002 وما يترتب علي ذلك من آثار , وكذا بإلزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من هذا القرار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن المدعي عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن من المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أنه وإن كانت القرارات التي تصدر عن الهيئات الرياضية المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته , لا تعد قرارات إدارية لصدورها من أشخاص القانون الخاص , إلا أن المشرع أعطي لجهة الإدارة سلطات ومكنات إدارية لمراقبة تلك الهيئات وضمان التزامها جادة القانون وعدم جنوحها عن سياسة الدولة في خصوص الهدف التي أنشئت من أجله , وتلك الرقابة رقابة سابقة على تصرف هذه الهيئات , ورقابة لاحقة عليه , ومن صور الرقابة اللاحقة حق جهة الإدارة في إعلان بطلان التصرفات والقرارات التي تصدر عن مجلس إدارة أي من تلك الهيئات يخالف القانون 00000 طبقا لنص المادتين 25 , 39 من القانون ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية , وهذه الرقابة اختصاص والتزام يقع على عاتق تلك الجهة بمجرد بلوغ علمها بالمخالفة , ولا تملك حيال ذلك ثمة تقدير أو ترخص لأنه عندما تنتهك الشرعية ويخالف القانون فلا تقدير ولا ترخص وإنما التزام وواجب محدد دستوريا بضرورة إعادة تلك الهيئات إلي رشدها وإعلان بطلان قرارها , فإن امتنعت جهة الإدارة عن إعلان مخالفة القرار للقانون رغم علمها بذلك يتظلم صاحب الشأن أو من خلال فحصها لأعمال تلك الهيئات أو وصول القرار أليها قانونا كان ذلك قرارا إداريا سلبيا بالمفهوم المقرر قانونا في مفهوم دعوى الإلغاء , ويقبل الطعن عليه أمام القضاء الإداري بوصفه قاضي المشروعية الإدارية 0 ولما كان ذلك وكان المدعى - طبقا للتكييف الصحيح لطلباته هو الطعن على قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار النادي بمعاقبته بوقف العضوية والحرمان من دخول النادي بعد تظلمه إليها الأمر الذي يكون القضاء الإداري هو المختص قانونا بالفصل في هذا النزاع باعتباره قاضي المشروعية الإدارية وتلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانونا مما تكون معه مقبولة شكلا 0 ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن بحث الطلب العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المستقر عليه أن جهة الإدارة ملزمة بإعلان بطلان القرار الذي يصدر من مجلس إدارة النادي مشوبا بمخالفة القانون 0 ومن حيث إنه متي كان ذلك وكانت المادة 74 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 تنص على أن " إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالا بنظامه أو مخالفة القانون واللوائح والقرارات أو أضرار بأمواله أو متعلقات الأعضاء يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الواقعة 0000 وعرض نتيجة التصرف على مجلس الإدارة في أول جلسة لانعقاده لكي يتخذ ما يراه في هذا الشأن 0000 ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصي عليه بعلم الوصول لسماع أقواله 0000 فإذا لم يحضر يستمر المكتب في اتخاذ الإجراءات وإصدار القرار المناسب 0 ويجوز لمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحدى الجزاءات الآتية : 1- لفت النظر , 2- الإنذار , 3- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز ستة اشهر 4ـ الحرمان من دخول النادي لمدة لا تجاوز ستة أشهر0 ومؤدى ذلك أن المشرع استهدف ضبط سلوك أعضاء الأندية الرياضية والبعد بهم عن كل ما يعرض سمعة أو مصالح النادي أو ممتلكاته أو حقوق أعضاءه للضرر , وأجاز معاقبة كل من يرتكب أية عمل يكون من شأنه المساس بتلك الحقوق أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو قرارات إدارة النادي بأحدي العقوبات المنصوص عليها والمشار إليها سلفا0 ومن حيث إنه متي كان ذلك وكان من المبادئ الدستورية المقررة أنه لا يجوز معاقبة أية شخص بثمة عقاب جنائي أو تأديبي إلا بعد تحقيق معه مكتمل الأركان وتحقيق أوجه دفاعه حتى لا يؤاخذ عن عمل قد لا يكون صدر منه أو أن ظروف الحال تقتضي عدم معاقبته عليه , ومن ثم فإن كان التحقيق غير مكتمل الأركان ولم يحقق دفاع الشخص باطلا ويكون القرار الصادر بناء عليه مخالفا للقانون لإهداره حق من حقوق الدفاع , فضلا عن ذلك فإن من القواعد الدستورية المقررة أنه لا يجوز معاقبة الشخص عن الواقعة الواحدة بأكثر من عقاب في ذات الوقت أي لا يجوز أن يشمل قرار العقاب عقوبتين عن ذات الفعل , وهو ما نصت عليه المادة 74 من لائحة النظام الأساسي للأندية والمشار إليها صراحة بأن يكون لمجلس الإدارة أن يوقع أحد الجزاءات مما لا يجوز له الجمع بينهما 0 ومن حيث إنه وبالنباء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه نسب للمدعي ارتكاب وقائع قدرت إدارة نادي هليوبوليس الرياضي أنها تمثل مساسا بأحد أعضاء مجلس الإدارة ضمنها شكوى قدمت منه , وأجرت تحقيقا مع المدعي ولكنه نفي تقدمه بالشكوى وأكد أنها مدسوسة عليه , ولم تحقق إدارة النادي هذا الدفاع رغم أهميته باعتبار أن الشكوى هي الدليل الوحيد على ما نسب إليه من وقائع وانتهت إلي معاقبته بعقوبة الوقف وحرمانه من دخول النادي مما يكون القرار المذكور خالف القانون لإبتناء القرار على تحقيق قاصر ولم تكتمل أركانه وصدر باطلا مما كان على جهة الإدارة أن تعمل دورها الرقابي وتقرر بطلات القرار بعد تظلم المدعى منه إليها , أما وقد امتنعت عن ذلك دون مبرر الأمر الذي يشكل في حقها قرارا مخالفا للقانون تقضي معه المحكمة بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن طلب المدعى الحكم بأحقيته في تعويض مؤقت مقداره 1002 جنيه فإنه يتعين الحكم بهذا الطلب توافر أركان المسئولية المدنية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما 0 ومن حيث أن ركن الخطأ متوفر في حق جهة الإدارة والنادي على النحو سالف بيانه 0 ومن حيث أن هذا الخطأ ترتب عليه ضرر للمدعي حرمه من ارتياد النادي وممارسة نشاطه به , فضلا عما لحق من إضرار أدبية لحقت بسمعته , وما تكبده من نفقات في سبيل التجائه للقضاء وهي أضرار ترتبت علي القرار الطعين مما تقضي معه المحكمة بأحقيته في الحصول على تعويض نهائي مقداره 2000 جنيه , وتلزم جهة الإدارة المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى تعويضا نهائي مقداره 2000 جنيه فقط ألفي جنيه وألزمتها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/4/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3 لسنة 2002 الصادر في 5/3/2002 من مجلس إدارة النادي المدعى عليه فيما تضمنه من إيقافه عن ارتياد النادي لمدى ثلاثة شهور مع ما يترتب على ذلك من آثار , وبأحقيته في الحصول على تعويض مؤقت مقداره 2001 جنيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه عضو بنادي هليوبوليس الرياضي وأنه بتاريخ 5/3/2002 أصدر مجلس إدارة النادي القرار رقم 3 لسنة 2002 بإيقافه من دخول النادي لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 6/3/2002 بناء على توصية اللجنة القانونية رقم 2 لسنة 2002 على سند مما ثبت في حقه بشأن التحقيق في الشكوى المقدمة من ........ , فتظلم منه إلي المدعى عليه الأول بتاريخ 17/3/2002 , وإلي المدعى عليهما الثاني والثالث في 27/3/2002 , ونعى على القرار المطعون عليه إيقافه مخالفته للقانون لأنه لم تراع إدارة النادي المدة المحددة قانونا لأخطاره للتحقيق وهي ثلاثة أيام , فضلا عن انعدام سببه لأنه لم يتضمن الأفعال المنسوبة إليه , فضلا عن أن المستند المنسوب صدوره إليه مزور وقصد منه التشهير به , ومقام عنه جنحة مباشرة حتى الآن وأنه أثناء التحقيق نفي صدور ثمة أوراق منه أو خطابات أرسلت إلي ...... ومع ذلك لم يتم التحقق من صحة دفاعه , وقد قصد التشهير به مما أضر بسمعته الأدبية والعملية مع تعدد المناصب التي يشغلها , وخلص إلي طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 وتد وول نظر الشق العاجل من الدعوى ثم قررت المحكمة أحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها 0 وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص 0 وتحددت جلسة 14/3/2004 لنظر الدعوى وتد وولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بالرد 0 وبجلسة 29/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 26/6/2005 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع لم تقدم خلاله مذكرات , وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/10/2005 ثم أعادتها للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل , وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0