الطعن رقم 9788 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعــــــــت خلــــف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حســن محمـــــود سعـــداوى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـــاذ المستشار / محمـــــد سليمــان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هــــــاشم كـــاشـــــف سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع بإعادة النظر في الحكم الصادر من هذه
المحكمة رقم 8261 لسنة 57 بتاريخ 28/3/2004 وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الالتماس قد حاز أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا .
من حيث أن المادة (51/1) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ......... بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .......... " .
وتقضي المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن : " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
1-.................2-................3..............4................5...........6..........7..............8.............
من حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أن " الحكم في الشق المستعجل هو حكم وقتي بطبيعته يقف أثر هذا الحكم في تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى) .
(طعن رقم 232 لسنة 26 ق جلسة 23/11/86 وطعن رقم 2832 لسنة 30 ق جلسة 10/3/1996).
ومن حيث أن المدعى يلتمس الحكم بإعادة النظر في الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 8261 لسنة 57 ق وهو حكم وقتي بطبيعته وليس انتهائيا - طبقا لما تقدم - فمن ثم يكون مفتقدا لأولي شروط قبوله الواردة بصدر المادة (241) مرافعات السابقة ، والتي أتاحت لذوى المصلحة ولوج هذا الطريق من طرق الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية ، لتخرج بذلك الأحكام الصادرة بصفه انتهائية ، لتخرج بذلك الأحكام الصادرة بصفة وقتية - كما هو الحال في الحكم الملتمس إعادة النظر فيه محل هذه الدعوى - من نسيجها الأمر الذي يتعين معه رفض الالتماس الراهن .
ومن حيث أن للمحكمة عند رفض الالتماس أن تحكم على المتلمس بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائة جنية ، أعمالا بمقتضي حكم المادة (246) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعاً ، وتغريم الملتمس ثلاثين جنيها.
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــات
أقام المدعي التماسه الراهن بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/5/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الالتماس شكلا . ثانيا وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المستعجل الصادر في الطعن رقم 8261 لسنة 58 ق ، والحكم مجدداً في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 560 لسنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار .
وشرحا لالتماسه ذكر الملتمس إلى أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 8261 لسنة 57 طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 560 لسنة 2001 .حيث بجلسة 28/3/2004 قضت هذه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ ، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها ، وحيث أن المحكمة الموقرة أصدرت حكماً آخر عن ذات الموضوع وذات العقار وذات القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 28/3/2004 في الدعوى رقم 8262 لسنة 57 ق والمقامة من أحد سكان العقار ، الأمر الذي يحدث تعارضا وتناقضا في الأحكام ، وهو ما حدا بالمدعي إلى تقديم هذا الالتماس ، طالباً الحكم بطلباته سالفة البيان .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح في محاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 6/6/2004 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبجلسة 14/8/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر .... ، وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.