الطعن رقم 51 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-4-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف عقد بأنه قرض لابيع خلافا لظاهره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين قالت إن العقد المتنازع عليه عقد قرض لا بيع خلافاًَ لظاهره، قد أقامت ذلك على أن نية طرفيه كانت منصرفة إلى القرض لا إلى التطبيق: ستخلصه هذه النية من ورقة الضد التي عاصرت تحرير العقد ومن التحقيق الذي أجرته في الدعوى والقرائن الأخرى التي أوردتها استخلاصا لم يرد عليه طعن الطاعن في حكمها، فيتعين رفض هذا الطعن.