الطعن رقم 9699 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب مجلـــــس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب مجلــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفــــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم أميـــــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة -
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونًا.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقدم - تأييدًا لدعواه - سوى شهادة اعتقاله رسمية تفيد اعتقاله خلال الفترة من 1/5/1996 حتى 17/2/2002 (حافظة المدعي أمام هيئة مفوضي الدولة)، كما أن المستندات التي قدمتها جهة الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 5/10/2004 تفيد اعتقال المذكور خلال الفترة من 10/5/1996 حتى 30/3/2002.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان المدعي يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله خلال الفترة من 28/11/1993 حتى 18/6/1995، الأمر الذي خلت الأوراق من دليل على تحققه على النحو المتقدم مما يكون معه طلب التعويض قائمًا على غير سند جدير بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
- فلهــذه الأسبـــاب -
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــائــــع: -
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بتعويض المدعي تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادية والأدبية والتي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعي شرحًا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 28/11/1993 حتى 18/6/1995، ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوبًا بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.