⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3519 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-1-15 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراكات التأمين - الإعفاء من الإشتراكات
⚖️ معاشات - معاش الشيخوخة - أحوال استحقاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير, حماد الشافعي, مصطفى جمال الدين وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 18/1, 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه في استحقاق المعاش, وانتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش, وأن لصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه في أي وقت قبل استكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهي عشر سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات. ويستوي في هذه الحالة أن يكون اشتراك المؤمن عليه في التأمين سابقاً على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1/9/1975 أو في تاريخ لاحق عليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يكن قد استكمل مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وأن جهة العمل قامت بإنهاء خدمته بسبب بلوغه سن المعاش. وسددت حصتها في الاشتراك عنه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات اللازمة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في معاش الشيخوخة بسبب التحاقه بالعمل بعد 1/9/1975 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.