⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9689 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم عيد أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً. ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن نجل المدعية اعتقل خلال الفترة من 25/2/1994 حتى 30/1/2002. وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 21/6/2005 مرافعة. ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال نجل المدعية لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكن على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون. ومن حيث أنه وإن كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً مما يفيد إصابة المدعية بأية أضرار مادية من جراء اعتقال نجلها خاصةً وأنه لم يثبت أنه كان يعولها لدى اعتقاله، إلا أنه مما لا شك فيه أن المدعية لحقتها أضرار أدبية من جراء اعتقاله وتمثل ذلك في الآلام النفسية التي كابدتها من جراء حرمانها منه دون مبرر من القانون فضلاً عن الإساءة إلى سمعتها بعد أن صنف نجلها ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية بمبلغ 8000 جنيه. ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضاً قدره 8000 جنيه (ثمانية ألاف جنيه) وألزمتها المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتقال نجلها. وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه تم اعتقال نجلها خلال الفترة من 25/2/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الإنحراف بالسلطة، وقد ترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وإلزام المدعية المصروفات، واحتياطياً: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الإدارة بأن تؤدي للمدعية التعويض المناسب جبراً للأضرار التي لحقتها من جراء اعتقال نجلها في الفترة من 25/2/1994 حتى 30/3/2002 والمصروفات. تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات. وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.