⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9672 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و/ صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيـــــــــل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفــــــــــوض الدولـــــــة وحضور السيد / محمد إبراهيم أحمد سكرتير المحكــمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بإسقاط عضويته بمجلس إدارة شركة الشرق للتامين ممثلاً للعمال عن الدورة 1996/2001 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أنه من المقرر قانونا طبقاً لنص المادة 12/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه يتعين أن يكون المدعي مصلحة محققه من الدعوى بأن يعود عليه نفع مادي أو أدبي من الحكم فيها ويجب أن تكون هذه المصلحة قائمة من تاريخ إقامة الدعوى وتظل سارية وقائمة حتى الفصل فيها بحكم نهائي فإن زالت المصلحة أثناء نظر الدعوى وتداولها لأي سبب كانت غير مقبولة لزوال المصلحة . ومن حيث أنه وبالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطعن علي قرار جهة الإدارة المشار إليه سلفاً وكانت الدورة التي أنتخب فيها المدعي وأسقطت عضويته فيها انتهت في عام 2001 وبدأت دورة جديدة ، الأمر الذي لا يعود الحكم في الدعوى علي المدعي بثمة فائدة مادية أو معنوية وتكون دعواه غير مقبولة لزوال المصلحة علي أن ذلك لا يحول دول حقه في المطالبة بالتعويض عن القرار المطعون عليه أن كان له مقتضي وتوافرت شروطه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، وتلزم رافعها المصروفات. " فلهـــــذه الأسبــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وألزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
"الـوقـائـــــــــــــع" أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/6/2000 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة باستبعاده من عضوية مجلس إدارة الشركة المدعي عليها الثانية وما يترتب علي ذلك من أثار . وشيد المدعي دعواه علي سند من أنه عضو مجلس إدارة شركة الشرق للتامين ممثلاً للعمال عن دوره 1996 / 2001 وصدر حكم المحكمة التأديبية بإيقافه عن العمل لمدة ثلاث أشهر ، وطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، ومع ذلك أصدر المدعي عليه الأول قراراً بإسقاط عضويته بمجلس إدارة الشركة وطلب منها إحلال التالي له في عدد الأصوات ، ونص علي القرار الطعين مخالفته للقانون لأن الحكم الصادر بمعاقبته لم يصبح نهائياً ، وقد أخطأ في تطبيق القانون لذلك أقام الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة البيان . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. وتحددت جلسة 18/1/2004 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ثم إعادتها للمرافعة لتغيير التشكيل وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .