⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3855 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــة عبد الســـــــلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمــد مختـــار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها برفض قيده بالسجل التجارى عن نشاطة التجارى فى نسخ كمبيوتر وتجهيزات طباعة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه بالرجوع إلى القانون رقم 34 لسنة 76 فى شأن السجل التجارى يبين أنه ينص فى المادة 2 منه على أن " يجب أن يقيد فى السجل التجارى : 1- الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى 2- 000000 3- 0000000 4- 0000000 5- 00000000 " وينص فى المادة 3 منه على أن " يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة " وينص فى المادة 14 منه على أن " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة ويشمل على الأخص 000 " وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 76 على أن " لمكتب السجل التجارى المختص بقرار مسبب يصدر من مدير عام مصلحة التسجيل التجارى رفض طلب القيد فى السجل أو طلب التأشير بالبيانات فيه وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الطلب ويرسل هذا القرار لصاحب الطلب 000 " والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أنه يشترط فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون مصريا وحاصلا على تراخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة ، وأن مكتب السجل التجارى إذا رفض طلب القيد فى السجل فيجب أن يكون القرار الصادر فى هذا الشأن مسببا 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ومما قرره المدعى بصحيفة دعواه أنه قد ارفق طلبه للقيد فى السجل التجارى الأوراق المطلوبة لهذا القيد ، ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك ، وأفادت فى ردها على الدعوى أن عدم قيد المدعى بالسجل التجارى يرجع إلى عدم موافقة الجهة الأمنية على قيده ، ولما كان المشرع فى قانون السجل التجارى لم يجعل من موافقة الجهة الأمنية أحد الشروط اللازمة لقيد الأفراد فى السجل التجارى ، وإذ لم تبين الجهة الإدارية أسباب عدم موافقة الجهة الأمنية على قيد المدعى بالسجل التجارى وإنما جاء قولها مرسلا فى هذا الشأن ، هذا فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن المدعى رغم اختصامه وزارة الداخلية فى الدعوى بصفته المدعى عليه الأول فإن الوزارة المذكورة لم تعقب بأى شيئ طوال فترة تداول الدعوى بالجلسات سواء أمام هيئة مفوضى الدولة أو أمام المحكمة نفسها ، الأمر الذى يضحى معه رفض طلب قيد المدعى فى السجل التجارى لنشاطه المذكور مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد المدعى فى السجل المذكور 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب *************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/2/1999 وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء السلبى لجهة الإدارة برفض قيده بدفاتر السجل التجارى 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه تقدم بطلب للقيد بالسجل التجارى بمنطقة الدقى والعجوزة وقدم المستندات المطلوبة ومنها موافقة الغرفة التجارية على مزاولة النشاط والبطاقة الضريبية عن النشاط وقيد الطلب تحت رقم 75 لسنة 98 سجل تجارى بتاريخ 5/3/1998 إلا أنه نما إلى علمه بتاريخ 27 / 1/ 1999 أن طلبه قد رفض بسبب عدم موافقة الجهات الأمنية عليه ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون حيث أنه قدم كافة المستندات المطلوبة لقيد أسمه بالسجل التجارى ، كما أن الجهة الإدارية لم تبين أسباب رفض الجهة الأمنية إدراج اسمه بالسجل 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 4/7/2002 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية الذى تضمن أن عدم إدراج اسم المدعى بالسجل التجارى يرجع إلى عدم موافقة الجهات الأمنية على إدراجه ، وبجلسة 1/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/11/2002 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0