⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-3-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ اجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من العقدين المبرمين بين الموكل الأجنبي ووكيله المحامي أن الموكل إنما قبل اختصاص المحكمة الوطنية في شأن مؤخر أتعاب المحامي المذكورة في العقدين، فإن هذه المحكمة لا تكون مختصة بالنظر في دعوى الوكيل على الموكل بما يتجاوز مؤخر الأتعاب إلى المطالبة بأتعاب عن أعمال أخرى خارجة عن نطاق ما اتفق عليه. ولا يقبل لتسويغ اختصاص المحكمة الوطنية قول الوكيل بأن دعواه هذه تابعة للدعوى التي ترافع فيها عن موكله أمام هذه المحكمة، فإن الفقرة الرابعة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 تنص على أنه لا يجوز للمحاكم الأهلية أن تنظر في دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق رفعها إليها إلا إذا رأت الجهة القضائية المختصة التي رفعت إليها الدعوى أن من مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أمام المحكمة الأهلية.