الطعن رقم 1840 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و سليمان على سليمان وكيــــــــــــل المجــــــــلس
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة
وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث إن طلبات المدعيين الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار سوب ايجيبت والمنتهى إلى زيادة رأس مال الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة ( 127 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أن : -
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه ألا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك 0
وتنص المادة ( 276 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن : -
لا يجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة أو تخفيضه ألا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة على ثلاثة أرباع رأس المال ويبين عقد الشركة ما يتفق عليه الشركاء على خلاف ذلك 00000
ومفاد ما تقدم أن المشرع قد نظم الشركات ومنها الشركات ذات المسئولية المحدودة محددا هيكلها المالى وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجهزتها المختلفة ، وإذا كان المشرع قد أستن من قاعدة الأغلبية معيارا عند إصدار قرارات الشركاء في الجمعية العامة م ( 126 ) فإنه حظر تعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه ألا بعد موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يتضمن عقد الشركة حكما غير ذلك ، ولا ريب أن عبارة للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال تمثل وصفا للأغلبية المطلوبة عند تعديل عقد الشركة أو زيادة رأســـــمالها وتخفيضه ، و يضحى تفسير إرادة المشرع إلى الأغلبية المطلوبة في الحالات المـــــشار إليها أنها أغلبية محــــــــسوبة من ثلاثة أربـــــاع رأس المال ( 75 % ) خروجا على قصد الشارع ولا تسانده صريح عبارة النص فضلا على أنه لا يتفق والمنطق القانونى اشتراط أغلبية ( النصف + 1 ) في القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة واشتراط أغلبية بنسبة أقل - عند تعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مالها 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوب ايجيبت في 6/6/1992 قد قررت بموافقة 60% من رأس المال زيادة رأس مال الشركة وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا عدم الموافقة على قرار الشركة لمخالفته حكم المادة ( 25 ) من النظام الأساسي وحكم المادة ( 127 ) من قانون الشركات ، فإنه يكون قد صدر ومتفقا وأحكام القانون ، ويضحى طلب المدعيين الحكم بإلغائه غير قائم على سند من الواقع والقانون خليقا بالرفض 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة "184" مرافعات
فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب
************
حكمت المحكمة :
*************
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعيين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع :
*****************
وتخلص - في أن المدعيين بصفتيهما - قد أقاما الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 15 /12/1992 و طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن مصلحة الشركات في 13/8/1992 المتضمن عدم اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 6/6/1992 لشركة ......... بزيادة رأس مال الشركة إلى مائة وثمانين ألف جنيه مصرى مع إلزام الإدارة بالمصروفات 0
وذكر المدعيان شرحا للدعوى : أن شركة ....... ( شركة ذات مسئولية محدودة ) عرضها بناء وإدارة المراكز السياحية المتعلقة بالرياضات المائية ، وبتاريخ 6/6/1992 الساعة 10 ( ص ) عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة .......... للنظر في جدول الأعمال وقد أكتمل الشكل القانونى للجمعية بحضور 100 % من رأس المال وهم: -
1 - ................ عدد الحصص 20 نسبة المشاركة 20 %
2 -................... عدد الحصص 20 نسبة المشاركة 20 %
3 - ...................... عدد الحصص 20 نسبة المشاركة 20 %
4 - ........................ عدد الحصص 20 نسبة المشاركة 20 %
5 - .................... عدد الحصص 20 نسبة المشاركة 20 %
ووقعوا جميعا على كشف حضور الجمعية العمومية العادية والغير العادية يوم 6/6/1992
، وبعد إكتمال الشكل القانونى تم استعراض ومناقشة جدول الأعمال ، وقدم المدعى الأول طلبا فحواه أن تبد أ الجمعية العمومية غير العادية مباشرة بعد انتهاء الجمعية العادية بدلا من الساعة الثالثة ظهر يوم 5و12 ظهرا وتم بحث جدول الأعمال وأثناء المناقشـــــة طلب كل من (......... ، .......... ) استراحة لمدة نصف ساعة ، ووافق الحاضرون على ذلك ألا أنهما لم يحضرا ، وقد اتخذت الجمعية العمومية غير العادية - في غير حضورهما - قرارا بزيادة رأس مال الشركة إلى ( 180ألف جنيه ) وذلك بموافقة 60 % من رأس المال وامتناع 40 % عن التصويت ، وبتاريخ 13/8/1992 حررت مصلحة الشركات خطابها رقم 4435 والمسلم إلى الشركة في 20/8/1992 والمتضمن مخالفة الشركة لحكم المادة ( 201 ) من اللائحة التنفيذية بشأن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وحكم المادة ( 25 ) من عقد الشركة ، وبتاريخ 15/10/1992 قدم المحاسب القانونى للشركة تظلما من القرار 0
ونعى المدعيان على القرار صدوره مخالفا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية 0
وخلصا إلى طلب الحكم لهما بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعيين المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 15/1/2002 لنظر الدعوى وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وأودع الحاضر عن الجهــــة الإدارية مذكرة بدفاع ، وبجــــلسة 2/4/2002 حضر عن الهيئة العامة للاستثمار محام إعمالا لأحكام القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 2001 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودعت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0