الطعن رقم 3965 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــس المحكمــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبدالغني سيد الزيات وكيـــــــــــــــــــــــــــــــل
وحضور السيد الأستاذ المستشار /أحمد الخولي مفــــــــــــوض الدولـــــة
وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد / محمود صابر العجيمي سكرتيــــــر المحكمــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 81 لسنة 2004 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم الثنائي".
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات على أن "يجب على الوكيل أن يقرر حضور عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة..."
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن "لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على المحامي الوكيل القيام بإجراءين مجتمعين أولهما التقرير بالحضور عن موكله ، وثانيهما أثبات وكالته العامة عنه بإثبات رقمها وتاريخها والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة أي أمام هيئة المحكمة، وعليه فإنه لا يكفي ذكر رقم التوكيل العام بمحضر الجلسة.
تابع الحكم في الدعوى رقم 3965 لسنة 4ق
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من استقراء صحيفة الدعوى أنه قد أقامها الأستاذ/ محمد فتحي عبد العزيز المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي ووقعها بهذه الصفة وأنه قد اكتفى بمحضر الإيداع بذكر رقم التوكيل العام دون أن يحضر أمام هذه المحكمة ليقرر حضوره عن موكله وليثبت رقم التوكيل العام بمحضر الجلسة، كذلك لم يحضر المدعي أياً من الجلسات الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
" فلهـــذه الأسبــــاب "
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/3/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 81 لسنة 2004 وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 6/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.