⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3963 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 150 لسنة 1999 فيما تضمنه من إزالة أعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وحيث أن الدعوى , استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا , فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغنى عن البحث في شقها العاجل0 وحيث انه عن الموضوع: فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص علي انه:"لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو أجراء أي تشطيبات خارجية الإ بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 00 00 00 " وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن :" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري , ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال0000000" وتنص المادة (16) من ذات القانون على إن :" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بازالة جميع الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة 0000000000" وحيث ان مفاد النصوص السالف ذكرها أن المشرع حظر إقامة إعمال البناء أو التوسيع أو التعلية أو التدعيم أو أجراء أي تشطيبات خارجية دون ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وناط بتلك الجهة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري , ويصدر المحافظ المختص أومن ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 00 وحيث انه تطبيقا لذلك, ولما كان الثابت من الأوراق 0 إن المدعى قام ببناء سور بالطوب ومونة الطين بمنزله الكائن بشارع طارق بن زياد المتفرع من شارع التليفزيون بمدينة الأقصر فحررت الجهة الإدارية بتاريخ 17/2/1999 مذكرة بهذا الموضوع , ثم أصدرت القرار المطعون فيه بازالة المباني المخالفة لأقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد حصول المدعى على ترخيص مباني من السلطة المختصة بالتنظيم , فمن ثم يكون قرارها المطعون فيه إزالة الأعمال المخالفة قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون , مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0 وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفــــات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوىبايداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ31/12/2002وقيدت بجدولها تحت 174لسنة 2002 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 150 لسنة 1999 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لأسانيد دعواه : أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه , متضمنا إزالة السور المقام بالطوب اللبن ومونة الطين بمنزله الكائن بشارع طارق بن زياد والمتفرع من شارع التليفزيون بالأقصر بحجة أقامته بدون ترخيص والتعدي على خط التنظيم 0 وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها , واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0وبجلسة 27/4/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا وأحالتها إلى هذه المحكمة 0 ونفاذا لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 8/10/2003 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها 0 وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى نظرت المحكمة الدعوى0 وبجلسة9/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة 0 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0