⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3945 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحمي حســـــــــــين السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علـي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . وحيث أن المدعيين يطلبان الحكم بالطلبات سالفة الذكــــــــــــر. وحيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية للفصل في الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بندب خبير عملاً بحكم المادة (135) من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع علي سائر المستندات والانتقال إلي أي جهة وسماع الشهود دون حلف يمين والإطلاع علي ما يراه من سجلات ومستندات وأوراق ، علي أن يقدم الخبير تقريراً للمحكمة بنتيجة أعماله قيل موعد الجلسة المحددة في منطوق الحكم . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ تمهيدياً ـ بإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة قنا ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وعلي المدعيين سداد مبلغ مائة جنية علي حساب مصروفات الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 8/1/2006 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 4/2/2006 في حالة سدادها ، وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 21/6/2003 أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية بالكامل ، وما يترتب علي ذلك من آثار . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وقد نُظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .