الطعن رقم 3939 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ قنا رقم 212 لسنة 2003 بإزالة أعمال ترميم الدور الأرضى وصب سقف الدور الأرضى بالخرسانة المسلحة بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع د . عبدالحليم محمود بفرشوط وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها ..... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية )
وتنص المادة 15 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ..................)
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية )
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أى مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم والهدف من هذا الترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجارى تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا اقيمت أية مبان وأعمال بناء دون الحصول على هذا الترخيص من الجهة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة ثم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ المختص أو من يفوضه فى ذلك ممن يجوز تفويضه قانوناً .
ومن حيث أن الثابــت مـــن الأوراق أن المدعــــى قــــام بترميم مبانى الدور الأرضى بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع د . عبدالحليم محمود بفرشوط كما قام بصب سقف الدور الأرضى بذات العقار فحررت له إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط محضر مخالفة بناء برقم 7 لسنة 2003 لإتمام أعمال البناء المشار اليها بدون ترخيص كما أصدرت الإدارة الهندسية بذات الوحدة المحلية القرار رقم 3 لسنة 2003 بوقف أعمال البناء المشار اليها لاقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم بالوحدة المحلية ثم اصدر محافظ قنا القرار المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال ، ولما كان ذلك هو الثابت وقد خلت الأوراق من دليل على حصول المدعى على ترخيص بأعمال البناء المشار اليها من الجهة الإدارية المذكورة ومن ثم فإن تلك الأعمال تكون مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه ويكون القرار المطعون فيه قائماً على سبب صحيح ينتجه فى الواقع والقانون ولا مطعن عليه مما يتعين معه رفض الدعوى .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين محمود حسن
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 212 لسنة 2003 الصادر من محافظ قنا بإزالة أعمال البناء المقامة بمنزله المملوك له بحوض المغربى بناحـــية نجع القاضى مركز فرشوط وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق المستعجل بمسودته الأصلية .
وقال المدعى شرحاً لاسانيد الدعوى أن محافظ قنا أصدر ضده القرار المطعون فيه ونظراً لصدور هذا القرار على غير سند من الواقع والقانون فإنه يطعن عليه لأن المنزل محل الإزالة مملوك له وفى وضع يده منذ فترة كبيرة ، كما أن المنزل سليم من الناحية الهندسية ومقام دون تعد على خط التنظيم .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 8/10/2003 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزام المدعى المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 ثم بجلسة 9/6/2005 وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الآجل المضروب تقدم محامى الدولة بمذكرة دفاع وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم أخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .