⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3936 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام احمد نورا لدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد0 نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي0 نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها0 وحيث انه وفقا لحكم المادة(12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972لاتقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية, ومن المقرر في القضاء الادارى أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن بتوافر وقت رفع الدعوى وان يظل متوافرا لحين الفصل فيها0 وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق إن المدعي أرسل طلب تعيينه في الوظيفة المعلن عنها في ذات تاريخ الإعلان- 3/5/2005- وأقرت الجامعة بتسلمها الطلب والأوراق المتعلقة به ومن ثم تكون مصلحة المدعي منتفية قبل رفع الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها وإلزامه المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بامتناع جامعة جنوب الوادي عن قبول طلب تعيينه بوظيفة معيد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بقنا وما يترتب علي ذلك من آثار0 وقال المدعي شرحالاسانيد الدعوى:- إن الجامعة المدعي عليها أعلنت بتاريخ 3/5/2005 عن حاجتها لشغل الوظيفة المذكورة , وقدم طلبا لتعيينه بها إلا إن الموظف المختص رفض تسلمه منه دون مسوغ من القانون مما يشكل قرارا سلبيا حريا بوقف تنفيذه أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ6/6/2005طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي وإلغائه , وأرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات0 ونظر الشق المستعجل علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامي الجامعة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع, وبجلسة اليوم صد الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0بإلغاء الحكم المطعون فيه 0