الطعن رقم 49 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-3-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ حكم تمهيدى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الصورية في العقود يصح التمسك بها لكل ذي مصلحة ولو لم تكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية. وعلى ذلك يجوز الطعن من مشتري العقار بصورية العقد الصادر ببيع العقار ذاته من بائع آخر إلى مشتر آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة وإن كانت ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدي وممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية في تقدير أهمية الوقائع التي أمرت بتحقيقها، ثم تقضي في موضوع الدعوى بما تراه حقاً وعدلاً مهما تكن النتيجة التي أسفر عنها التحقيق. فلها، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور بتحقيقها، أن تقضي في الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدي، معتمدة في ذلك على عناصر أخرى من عناصر الإثبات في الدعوى، كما لها أن تعتبر الوقائع التي كانت تراها فاصلة ليست كذلك. وإذن فالحكم التمهيدي في دعوى الملكية بالإحالة إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العين المتنازع عليها لا يحول دون القضاء في موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذي يتمسك به أحد الخصوم في إثبات ملكيته. وكذلك لا تثريب على المحكمة إذا اعتمدت في القول بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذاً للحكم التمهيدي الذي أمر بتحقيق واقعة وضع اليد، إذ أن لها - بعد تنفيذ الحكم التمهيدي - أن تستند في قضائها في الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة في الدعوى ومنها شهادة أولئك الشهود.