⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2252 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مــــحمد فــــرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب التى أجريت فى الدائرة الخامسة ( قسم شرطة الزاوية الحمراء ) بمحافظة القاهرة يوم 6/12/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن مجلس الدولة طبقا لنص المـــادة (172 ) من الدستور هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والذى ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صـورها ، وإذا كان نــص المـــادة (93) من الدستور يجرى على أن يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وذلك بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فى هذا الخصوص ، فإن مجال إعمال ذلك هو أن يستوفى المرشح الشروط المقررة قانونا للترشيح ثم يخوض الانتخابات ، وينصب الطعن على العملية الانتخابية ذاتها وما شابها من أخطاء ومخالفات سواء فى مرحلة التصويت أو إعلان النتيجة مرورا بمرحلة الفرز ورصد الأصوات ففى هذه الحالة ينعقد الاختصاص لمجلس الشعب 0 أما إذا أجريت الانتخابات بين المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالمخالفة لأحكام القضاء تسبب امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ هذه الأحكام فإن إرادة الناخبين والحالة هذه تكون قد وردت على محل غير صالح للاقتراع عليه ، ولا تنتج مركزا قانونيا يمكن الاعتداد به ، ويكون قرار وزير الداخلية عندئذ بإعلان نتيجة الانتخابات قرارا لا يتضمن إعلانا صحيحا لإرادة الناخبين وتخضع لرقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ويخرج من ثم عن نطاق المادة (93) من الدستور 0 ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أسس دعواه الماثلة على أن القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب التى أجريت فى الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة يوم 6/12/1995 قد صدر بالمخالفة لإحكام القضاء ، وهو الأمر الذى لم تنكره الجهة الإدارية أو تدفعه بأى دفاع ومن ثم تكون إرادة الناخبين قد أبديت على محل غير صالح للاقتراع عليه ، الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بإعلان النتيجة بناء على ذلك داخلا فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لبحث مشروعية وبالتالى يصبح الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى غير قائم على سند صحيح من القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، وعن الدفع المبدى بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة على سند من أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشعب التى أجريت الانتخابات بشأنها فى عام 1995 قد انتهت فى عام 2000 وأجريت انتخابات جديدة ، فإن المستقر عليه أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا باعتبار أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 وهديا على ذلك ، وحيث كان الثابت بالأوراق أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشعب التى أجريت بشأنها الانتخابات المعلنة نتيجتها بالقرار المطعون فيه عام 1995 قد انتهت فى عام 2000 ، ومن ثم يصبح شرط المصلحة فى الدعوى الماثلة غير متوافر مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة قبل الفصل فيها 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعى بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/12/1995 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية ورئيس اللجنة العامة لانتخابات الإعادة بمجلس الشعب فى الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ومقرها الزاوية الحمراء فيما تضمنه من فوز المرشحين فى هذه الانتخابات على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 29/11/1995 أجريت انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة ، وأصدر وزير الداخلية قراره بإعلان نتيجة هذه الانتخابات ، ونظرا لوجود بعض المخالفات القانونية فقد سبق للمدعى أن أقام الدعوى رقم 2049 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت يوم 29/11/1995 فيما تضمنه من إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين على أن ينفذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان 0 وبجلسة 5/12/1995 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار ، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان 0 وأضاف المدعى أن مؤدى هذا الحكم أن أن يتم الكشف فورا عن إجراءات انتخابات الإعادة المقرر لها يوم 6/12/1995 وعودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدر القرار المحكوم بوقف تنفيذه ، إلا أن الجهة الإدارية تمردت وأهدرت هذا الحكم ومضت فيما أعدته وأجرت ما أطلقت عليه انتخابات الإعادة يوم 6/12/1995 وأصدر وزير الداخلية قراره المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات هذه الإعادة 0 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام الدستور والقانون وإخلاله بمبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 ونظر الشق العاجل بجلسة 2/1/1996 والجلسات التالية لها على النحو الوارد بمحاضر جلسات المحكمة 0 وبجلسة 26/11/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها 0 وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 29/6/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/9/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وخلال هذه المهلة أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم : أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0