الطعن رقم 3919 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد رضا سليمان وكيل مجلس الدولة
ورئيـــس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة
/ د. عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفــــــوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة أميــــــن الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بما تقدم.
ومن حيث أن المستقر عليه أن الفصل في الاختصاص يسبق الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة من النظام العام.
ومن حيث أن المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن تختص المحاكم الإدارية.
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر ...................، 3- ............
تابع الحكم في الدعوى رقم 3919 لسنة 5ق
ومن حيث أن مؤدى ذلك أن تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإدارية والمحاكم الإدارية يكون مرجعه أهمية النزاع والدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف حسب خطورتها ومسئولياتها الطعن رقم 4283 لسنة 37ق عليا جلسة 2/1/1993.
ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تطلب الحكم بتعيينها معيدة بكلية الآداب وهي تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وتدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الوظيفي الثاني من المستويات الوظيفية بالقانون 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والذي اتخذه قانون مجلس الدولة أساساً لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والقضاء الإداري ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية مع إبقاء الفصل في المصروفات لأن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منهي للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 4/5/2005 أقامت المدعية دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف قرار مجلس إدارة كلية آداب بني سويف الصادر بتاريخ 12/4/2005 فيما تضمنه من تعيين كلا من ..........، ........ كمعيد ان مع ما يترتب على ذلك من آثار بأحقية المدعية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتها في التعيين وإلزام المدعي عليهم المصاريف.
وقد عين لنظر الدعوى جلسة 3/9/2005 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضرها الجلسات وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.