الطعن رقم 12203 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
هشام طلعت الغزالى نائـب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
**************
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
و من حيث إن حقيقة طلبات المدعين - وفقا لصحيح التكييف القانونى لها - وعلى هدى ما تستنبطه من ظروف الدعوى وملابساتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن تحديد سعر المتر الأرض من زوائد التنظيم - والكائن شارع عين شمس بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة تنص على " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 000 "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذى يتحقق معه إعلامه عما تضمنه القرار المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علما يقينيا لا ظنيا أو افتراضيا وأن يكون هذا العلم شاملا لجميع عناصر القرار على نحو يتحقق معه لصاحب الشأن استبيان مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعين قد قاموا بالتعاقد مع الجهة الإدارية بعد موافقة الأخيرة على تحديد سعر متر الأراضي بمبلغ 3000 ج فى غضون شهر إكتوبر عام 1997 - على الوجه المبين بكتاب الإدارة العامة لأملاك المحافظة المقدم ضمن حافظة المستندات المقدمة من المدعين ، وبعد قيامهم بسداد مبلغ 117060ج وهو ما يعادل 25% من قيمة ثمن الأرض مع تقسيط باقى الثمن على عشر سنوات بفائدة 7% سنويا ، وهو ما يقطع بأن المدعين قد علموا علما يقينا بالقرار المطعون فيه بكافة عناصره ، وإذ أقاموا الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة فى 28/2/1999 - أى بعد الميعاد المقرر قانونا بفترة زمنية تزيد على أربعة عشر شهرا ، كما خلت أوراق الدعوى من ثم تظلم قاطع لهذا الميعاد ، وتكون الدعوى من ثم قد رفعت بعد الميعاد المقرر قانونا 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــــــهذه الأســــــــــباب
*******************
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعين بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت بتداولها تحت رقم 1420 لسنة 1999 مدنى - كلى - شمال القاهرة فى 28/2/1999 وطلبوا فى ختامها الحكم
أولا : ندب خبير مثمن فى الدعوى تكون مهمته الانتقال إلى عين التداعى المتنازع على سعر المتر فيها وإعادة تثمين سعر المتر بما هو سارى فى المنطقة المباع فيها بذات تاريخ البيع المبين فحواه فى طلب الدعوى الماثلة وفى ظل الأسعار السائدة فى المناطق الأخرى والتى تزيد تميزا فى موقعها عن منطقة عين شمس 0
ثانيا : إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بما يحدده الخبير من سعر المتر المربع فى قطعة الأرض محل الدعوى وإلزامهم بالمصروفات 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى : أنهم حال قيامهم بإنشاء عمارة سكنية بملكهم الخاص والذى يحمل رقم 28 أ ش عين شمس بناحية قسم عين شمس ( 32 ش عين شمس حسب الكشف الرسمى - تبين وجود زوائد تنظيم قد تداخلت مع أرضهم ، الأمر الذى تقدموا معه بطلب إلى المدعى عليه الرابع لشراء تلك الزوائد والبالغ مساحتها 08ر156 م ، وقد اتخذت إجراءات تثمين قيمة المتر وتحديده بمبلغ 3000 ج ، وقد رضخ المدعون مجبرين لثمن الأرض نظرا لحاجتهم الماسة ولاستكمال البناء خاصة وأن سعر الأرض فى ذات المنطقة يقل عن السعر المحدد من الجهة الإدارية 0
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها وندبت خبير فى الدعوى مارس المأمورية المرفقة بأوراقها 0
وبجلسة 19/2/2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص حيث قيدت بالرقم عاليه ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام المدعين بالمصروفات 0
وقد قررت المحكمة بجلسة 30/12/2003 حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/2/2004 ومذكرات ومستندات خلال أجل ثمانية 27/1/2004 وقد أودع الحاضر عن المدعين والجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/3/2004 ثم لجلسة 13/4/2004 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به