الطعن رقم 3884 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
/ جمال يوسف زكــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / أحمــــــــــــــد حســـــن مفوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركــــــــات أمين الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر0
ومن حيث أن المادة (99 ) من قانون المرافعات معدلا بالقانون رقم 8 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة 000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث أن المشرع خير المحكمة - في حالة نخلف أحد العاملين بها أو أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي تحدده له باتخاذ أحد إجراءين إما الحكم على المتخلف بغرامة مالية أو وقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا0
ومن حيث أنه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة أحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل ببنها ليقوم بالمهمة الموكولة إليه بذلك الحكم وألزمت المدعي بأن يقوم بسداد أمانة الخبير مقدارها مائتي جنيه إلا أن الحاضر عن المدعى قرر بجلسة 18/10/2005 أنه لن يقوم بسداد الأمانة ومن ثم فإنه يكون قد أمتنع عن القيام بما ألزمته به المحكمة0
الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بوقف الدعوى لمدة شهر0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/9/2003 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل المرافق والكهرباء ومياه الشرب إلى منزله الكائن بناحية السينا مركز طوخ قليوبية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه يمتلك منزلا بحوض الفوقا فى 5 زمام ناحية السينا مركز طوخ قليوبية على مساحة 80 م2 مبني بالطوب الأحمر وأن تقدم إلى الجهة الإدارية لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب إلى ذلك المنزل إلا أنها امتنعت عن ذلك دون جدوى الأمر الذي حدا به إلى أقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر0
وبجلسة 14/6/2005 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها للقيام بالمأمورية الموكولة إليه والمحددة بالحكم التمهيدي وألزمت المدعى بأن يودى أمانة خبير مقدارها 200 جنيه وحددت جلسة 3/9/2005 فى حالة عدم سداد الأمانة 0
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/10/2005 قرر الحاضر عن المدعي أنه لم يقم بسداد أمانة الخبير وبذات الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0