الطعن رقم 47 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-5-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بمخالفة حكم سابق أو فى الاختصاص
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد فهمى ابراهيم وسليمان حافظ و مصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم مقاماً على أساس من الواقع أصلي وعلى آخر من القانون احتياطي فكل ما يوجه من المطاعن إليه من ناحية الأساس الاحتياطي لا يكون منتجاً مادام هو مستقيماً على الأساس الأصلي وحده. وعلى ذلك إذا قدم المدعى عليه الحساب وندبت المحكمة خبيراً لتصفيته، ولما قدم تقريره طعن فيه المدعى عليه بأنه أغفل إقرار المدعي في مجلس القضاء بقبول نتيجة الحساب المقدم من المدعى عليه، فقضت المحكمة باعتماد تقرير الخبير، واستندت من حيث الواقع إلى أن قبول المدعي للحساب لم يكن مطلقاً وإنما ورد مقيداً بالقيود التي راعاها الخبير، واستندت من حيث القانون إلى أن تقديم الحساب والموافقة عليه هو ضرب من التعاقد يفسد الرضاء به بالغلط والتدليس، فهذا الحكم متى أمكن حمله على الأساس الأول وكانت العبارة المستفاد منها قبول المدعى لحساب المدعى عليه تحتمل المعنى الذي فسرتها به المحكمة، فلا يجدي الطعن في أساسه الثاني بمثل قصور الأسباب عن بيان وقائع التدليس المفسد لقبول الحساب.