الطعن رقم 3875 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار / هاني أحمد الدرديري نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــــــــة ورئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــــــة
وعضوية السيـــد الأستاذ المستشـــــــــار / السيد إبراهيم الزيني نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــــة
وعضوية السيـــد الأستـاذ المستشــــــــار / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــــة
وحضور السيـــد الأستـاذ المستشــــــــــار / عيد محمد أحمد مفــــــــــــــوض الدولــــــــــــــــــــــة
وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــــــد / محمد على الشيخ أمـــيـــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بطلباتها الواردة بعريضة دعواها.
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في طلبه وإثباته في المحضر"
وأن المادة (143) من ذات القانون المشار إليه تنص على أنه "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ......". ومن حيث إنه أعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق سيما محضر جلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 21/7/2003 أن الحاضر عن المدعية قرر تركه الخصومة في الدعوى وكان ذلك في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية الذي لم يبد ثمة اعتراض على ذلك وأثبت ذلك في محضر الجلسة الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة في الدعوى مع إلزامها المصروفات أعمالاً لحكم المادتين 141، 143 من قانون المرافعات المشار إليه.
فلهـــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك المدعية الخصومة في الدعوى وألزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
تخلص في أن المدعية أقامت الدعوى للماثلة بعريضة أوعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2002 طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 209 لسنة 2002 فيما تضمنه من نقلها من مكتب رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية إلى الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها عينت بوزارة السياحة في عام 86 وأنها تقوم بعملها خير قيام إلا أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه رقم 209 لسنة 2002 بنقلها من قطاع الشركات والمحلات السياحية إلى الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات بدون سند من القانون الأمر الذي دعاها إلي التظلم منه بتاريخ 16/7/2002 وبادرت بإقامة دعواها الماثلة طالبة الحكم بطلباتها للمشار إليها.
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 21/1/2003 أقر الحاضر عن المدعية بترك الخصومة في الدعوى وأثبت ذلك في محضر الجلسة.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه الحكم بإثبات ترك المدعية للخصومة في الدعوى مع التزامها نصف المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 14/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/9/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.