⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19822 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات وأتمام المداولة . وحيث أن المدعى يطلب فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 2678 لسنة 2003 فيما تضمنه من أزالة سقف الدور الثانى وأعمدة الثالث بالأرضى بالعقار شارع جمال عبد الناصر ناصية العارق بالله المنيب مع ما يترتب على ذلك من أثار .......... وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1/4/2003 وأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 12/5/2003 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذ أستوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلاً . وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن المستقر عليه قضاءً إنه يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين أساسيين :- أولهما : ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه مرجحاً ألغاؤه . الثانى : ركن الأستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها . و حيث إنه عن ركن الجدية : فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ينص في المادة الرابعة منه على أنه : "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية" ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولي إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقه مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية.... وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن : " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها .......... وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن : " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال...................." وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن : " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الأخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الأزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ........." وتنص المادة (16) مكرراً على أن : " تزال بالطريق الإدارى الأعمال المخالفة لقيود الأرتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضى التى أعتبرت أثرية طبقاً لقانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والأجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " ولما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق إنه قد نسب للمدعى قيامه بصب سقف الدور الثانى وأعمدة الثالث الرضى بالعقار ملكه الكائن بناصية ش جمال عبد الناصر مع ش العارف بالله - المنيب - جيزة وذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فقامت بتحرير محضر المخالفة رقم 61 لسنة 2003 ثم قرار إيقاف الأعمال رقم 83 لسنة 2003 وأصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه رقم 2678 لسنة 2003 متضمناً إزالة الأعمال المخالفة سالفة البيان ... ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مستنداً إلى أسبابه متفقاً وصحيح حكم القانون ولا يرجح إلغاؤه ، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ . وحيث إنه عن ركن الاستعجال وإذ أنتفى ركن الجدية فإنه لا جدوى من بحث ركن الاستعجال . وبأبتغاء ركنى الجدية والأستعجال تقضى المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات ، وأمرت بأحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الألغاء .
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى دعواه الماثلة بأيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/5/2003 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2678 لسنة 2003 الصادر من محافظ الجيزة وما يترتب عليه من أثار . وقال شارحاً دعواه إنه بتاريخ 15/4/2003 علم بقرار محافظ الجيزة رقم 2678 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 1/4/2003 متضمناً إزالة الأعمال المخالفة بالعقار ناصية ش جمال عبد الناصر مع شارع العارف بالله بالمنيب وهى عبارة عن صب سقف الدور الثانى وأعمدة الدور الثالث بالأرضى بدون ترخيص . ولما كان هذا القرار مخالفاً للحقيقة والواقع فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان . وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل بجلسة اليوم مــع مذكرات فى أسبوع وأنقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .