⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35978 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و/ اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرج امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد نجله/ زياد بالصف الاول بمرحلة رياض الاطفال k- g - I بمدرسة النيل جاردن الخاصة للغات فى العام الدراسى 2004 /2005 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعهاالشكلية المقررة قانونا فمن ثم فهى مقبولة شكلا ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين احدهما ركن الجدية بان يكون القرار المطعوزن فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا بعدم المشروعية مما يرجح الغاءه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائة ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة (18) من الدستور تقضى بان التعليم حق تكقله الدولة وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية وتقضى المادة (15) من القانون رقم 139 لسنه 1981 باصدار قانون التعليم وتعديلاتة بان التعليم الاساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الاباء او اولياء الامور بتنفيذه 000000 ويجوز فى حالة وجودا اماكن النزول بالسن الى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الاخلال بالكثافة المقررة للفصل . ومن حيث ان وزير التعليم اصدر القرار رقم 15 لسنه 2003 بتعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 65 فى 23/3/2000 بشان رياض الاطفال استنادا على قرار مجلس المحافظين بتوحيد سن القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات فى المدارس الرسمية وتضمن القرار الوزارى المشار اليه فى مادته الاولى بان يكون حساب سن الاطفال المتقدمين لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتبارا من اول اكتوبر فى كل عام كما تضمن بأن يكون الحد الادنى لسن القبول برياض الاطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة اربع سنوات ويكون الحد الادنى للقبول بنظام السنه الواحدة خمس سنوات وفى جميع الاحوال يتم القبول تنازليا من اعلى سن للمتقدمين . ومن حيث ان العملية التعليمية تقودها الاجهزة التعليمية التربوية وعلى رأسها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربيه والتعليم وان كان له ان يضع مايشاء من نصوص منظمة لشئون التلاميذ الاانه لايجوز له مخالفه نصا صريحا فى القانون وبالتالى اذ ماصدر القرار الوزارى رقم 15 لسنه 2003 استنادا الى قرار من مجلس المحافظين المشار اليهما بتحديد سن القبول برياض الاطفال نظام السنتين باربع سنوات ونظام السنه الواحدة بخمس سنوات وعدم جواز النزول بالسن فى حالة وجود اماكن دون الاخلال بالكثافة المقررة للفصل 0000 فانه لايجوز للوزير او مجلس المحافظين مخالفة نص وارد فى القانون وانه فى حالة وجود نصين تشريعين وبينهما تعارض فانه يجب تغليب التشريع الاعلى على مرتبة التشريع الادنى وبالتالى يكون القرارين المشار اليهما قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون 00000 واذ كانت كثافة الفصول برياض الاطفال قد تحدد بعدد 36 تلميذا بالفصل الاان العمل قد جرى بوزارة التربية والتعليم بانه يجوز للوزير زيادة عدد التلاميذ فى كل فصل بما لايجاوز 10% من العدد المقرر بموجب تاشيرات منه ومن ثم يصبح عدد تلاميذ الفصل 40 تلميذا ومن ثم يكون التنسيق بمرحلة رياض الاطفال يمر بمرحلتين الاولى مرحلة التنسيق العام والذى بموجبه يتم شغل العدد المقرر لكل فصل والمرحلة الثانية مرحلة الحاصلين على تأشيرات من الوزيرويكون القبول فىحدود النسبة المشار اليها. ومن حيث انه ولما كان البين من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان نجل المدعى يبلغ من العمر فى اول اكتوبر عام 2004 21 يو - 11 شهر - 3 سنه وقد نقدم لالحاق نجله بمدرسة النيل جاردن الخاصة للغات الاان المدرسة امتنعت عن قبول نجله استنادا الى عدم موافقة ادارة اوسيم التعليمية بالرغم من كثافة الفصل فى المدرسة المذكورة تسمح بقبول نجله فى ظل الكثافة المقررة للفصل وبنسبة 10% المقررة للوزير حسب الترتيب التنازلى لسن نجل المدعى فمن ثم يكون امتناع جهة الادارة عن قبول نجل المدعى بالمدرسة المشار اليها غير متفق وصحيح حكم القانون ويغدو القرار المطعون فيه والحالة هذه يحسب الظاهر من الاوراق معيبا بعدم المشروعية مما يرجح الغاءه عند نظر الموضوع الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله تنفيذة هذا القراروالاستمرارفيه نتائج يتعذرتداركها تتمثل فى المساس بالمستقبل العلمى لنجل المدعى .ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون الامر الذى يتعين معه القضاء به مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها قبول نجله المدعى بالصف الاول رياض اطفال بمدرسة فى العام الدراسى 2003 /2004 ونظرا لحالة الاستعجال فان المحكمة تامر بتنفيذ الحكم بمسودتة بغير اعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات والزام الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها قبول نجله المدعى بالصف الاول برياض الاطفال بمدرسة النيل جاردن الخاصة للغات فى العام الدراسى 2004/2005 والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودتة بغير اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع ---- اقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/9/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجله / .... بالصف الاول رياض اطفال k-g- I بمدرسة النيل جاردن الخاصة للغات فى العام الدراسى 2004 / 2005 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه ان نجله/ .... يبلغ من العمر فى اول اكتوبر 2004 21 يوم - 11 شهر -3سنه وقد تقدم الى الادارة التعليمية باوسيم لقيد نجلة بالصف الاول رياض اطفال بالمدرسة المشار اليها الاانها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون الامر الذى حدابه الى اقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 3/10/2004 وتدوول نظرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث اودع وكيل المدعى حافظه مستندات كما اودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع . وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 31/10/2004 ومذكرات ومستندات خلال اسبوعين وقد صدر الحكم واودعت مسودتة عند النطق به