الطعن رقم 46 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-3-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خصوم - اختلااف الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع دائن دعواه على مدينه المؤجر وعلى المستأجر منه طالباً إلغاء عقد الإيجار المبرم بينهما لصوريته، ورفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها الحكم بصحة العقد وإلزام الدائن والحارس المعين بناءاً على طلبه بتعويض، فقضى بصورية العقد وبرفض الدعوى الفرعية، ثم رفع المستأجر دعوى على المؤجر طلب فيها الحكم عليه بمبلغ عينه هو ما عجله له من أجرة الأرض وما تكلفه من المصاريف وما قدره لنفسه من التعويض، فدفع المؤجر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فقضى برفض هذا الدفع على أساس ما هو ثابت من أنه في الدعوى الأولى لم يوجه المستأجر إلى المؤجر أي طلب وأن الحارس لا يمثل المؤجر فيما وجهه إليه المستأجر من طلبات، فهذا الحكم لا يكون مخلاً بقوة الأمر المقضي، إذ الخصمان في الدعوى التي صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً للآخر في الدعوى السابق الفصل فيها.