⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25556 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذ ين المستشارين/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و / احمد احمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا . ومن حث ان المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد / نجلته آلاء بالصف الاول بمرحلة يراض الاطفال k0G01 بمدرسة سان فان سان دى بول بالحلمية بالقاهرة فى العام الدراسى 2004/2005 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يشترط للاستجابة له توافر ركنيين مجتمعيين احدهما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الاوراق معيبا بعدم المشروعية مما يرجح الغاءه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة ( 18 ) من الدستور تقضى بان التعليم حق تكفله الدولة وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية . وتقضى المادة ( 15 ) من القانون رقم 139 لسنه 1981 باصدار قانون التعليم وتعديلاته بان التعليم الاساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الاباء او اولياء الامور بتنفيذه 00000 ويجوز فى حالة وجود اماكن النزول بالسن الى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الاخلال بالكثافه المقررة للفصل " . ومن حيث ان وزير التعليم اصدر القرار رقم 15 لسنه 2003 بتعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 65 فى 23/3/2000 بشان رياض الاطفال - استنادا على قرار مجلس المحافظين بتوحيد سند القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات فى المدارس الرسمية - وتضمن القرار الوزارى المشار اليه فى مادته الاولى بان يكون حساب سن الاطفال المتقدميين لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتبارا من اول اكتوبر فى كل عام . كما تضمن بان يكون الحد الادنى لسن القبول برياض الاطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصه اربع سنوات ويكون الحد الادنى للقبول بنظام السنه الواحدة خمس سنوات وفى جميع الاحوال يتم القبول تنازليا من اعلى سن للمتقدمين . ومن حيث ان العملية التعليمية تقودها الاجهزة التعليمية التربوية وعلى راسها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم وان كان له ان يضع مايشاء من نصوص منظمه لشئون التلاميذ الا انه لايجوز له مخالفه نصا صريحا فى القانون وبالتالى اذا صدر القرار الوزارى رقم 15 لسنه 2003 استنادا الى قرار من مجلس المحافظين المشار اليهما ، بتحديد سن القبول برياض الاطفال نظام السنتين باربع سنوات ونظام السنه الواحدة بخمس سنوات وعدم جواز النزول بالسن فى حالة وجود اماكن دون الاخلال بالكثافه المقررة للفصل ، 00000 فانه لايجوز للوزير او مجلس المحافظيين مخالفه نص وارد فى القانون وانه فى حالة وجود نصيين تشريعيين وبينهما تعارض فانه يجب تغليب التشريع الاعلى على مرتبه التشريع الادنى " وبالتالى يكون القرارين المشار اليهما قد صدرا بالمخالفه لاحكام القانون . واذا كانت كثافه الفصول برياض الاطفال قد تحددت بعدد 36 تلميذا بالفصل الا ان العمل قد جرى بوزارة التربية والتعليم بانه يجوز للوزير زيادة عدد التلاميذ فى كل فصل بما لايجاوز 10% من العدد المقرر بموجب تاشيرات منه ومن ثم يصبح عدد تلاميذ الفصل 40 تلميذا ومن ثم يكون التنسيق بمرحلة رياض الاطفال يمر بمرحلتين الاولى مرحلة التنسيق العام والذى بموجبه يتم شغل العدد المقرر لكل فصل المرحلة الثانية مرحلة الحاصليين على تاشيرات من الوزير ويكون القبول فى حدود النسبة المشار اليها . ومن حيث انه ولما كان البين من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان نجل المدعى يبلغ من العمر فى اول اكتوبر عام 2004 - 27 يوم 10 شهر 3 سنه - وقد تقدم لالحاق نجلته بمدرسة سان فان سان دى بول بالحلمية بالقاهرة الا ان المدرسة امتنعت عن قبول نجلته بالرغم من خلو الاوراق بما يفيد ان كثافه الفصل فى المدرسة المذكورة لاتسمح بقبول نجلته فى ظل الكثافه المقررة للفصل وبنسبة 10 % المقررة للوزير حسب الترتيب التنازلى لسن نجل المدعى فمن ثم يكون امتناع جهة الادارة عن قبول نجل المدعى بالمدرسة المشار اليها ، غير متفق وصحيح حكم القانون ويغدو القرار المطعون فيه والحالة هذه يجسب الظاهر من الاوراق - معيبا بعدم المشروعية ، مما يرجح الغاءه عند نظرها الموضوع الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله تنفيذ هذا القرار والاستمرار فيه نتئج يتعذر تداركها تتمثل فى المساس بالمستقبل العلمى لنجل المدعى . ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون ، الامر الذى يتعين معه القضاء به مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها قبول نجله بالمدعى بالصف الاول رياض اطفال بمدرسة سان فان سان دىبول بالحلمية بالقاهرة فى العام الدراسى 2004/2005 ، ونظرا لحالة الاستعجال فان المحكمة تامر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان عملا بحكم المادة ( 286 ) مرافعات والزام الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة ( 184 ) مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها قبول نجلة المدعى بالصف الاول برياض الاطفال بمدرسة سان فان سان دى بول بالحلمية بالقاهرة فى العام الدارسى 2004/2005 والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــع ------------- اقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/6/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف ثم الغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجلته / آلاء بالصف الاول رياض اطفال k0G01 بمدرسة سان فان سان دى بول بالحلمية بالقاهرة فى العام الدراسى 2004/2005 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه : - ان نجلته / .... تبلغ من العمر فى اول اكتوبر 2004 27 يوم 10 شهر 3 سنه وقد تقدم الى الادارة التعليمية لقيد نجله بالصف الاول رياض اطفال بالمدرسة المشار اليها الا انها امتنعت عن ذلك بالمخالفه لاحكام الدستور والقانون الامر الذى حدا به الى اقامه الدعوى الماثله بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسه 5/9/2004 ، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/9/2004 المشار اليها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 10/10/2004 ومذكرات ومستندات خلال اسبوعين وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .