الطعن رقم 3805 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فلما كانت قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي من ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة (970) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بعد تعديلها بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، 55 لسنة 1970 تنص على أنه " . . . . . . . . . . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية - أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص إزالته إدارياً " .
وتنص المادة (26) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 1981 على أنه " . . . . . وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع علها من تعديات بالطريق الإداري " .
وتنص المادة (31) من ذات القانون ، والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1981 على أن " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نائبيه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى " .
ومفاد ذلك أن المشرع بسط الحماية على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، أو الأوقاف الخيرية . . . . . . سواء بحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو بتجريمه التعدي عليها أو بتخويله الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إدارياً ، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها ، فلا يعوق سلطتها في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامة دعوى بذلك أمام القضاء المدني طالما قامت أدلة جدية على أحقية جهة الإدارة في هذا المال .
وقد خول المشرع في قانون الإدارة المحلية المحافظ المختص أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية أموال الدولة عامة كانت أو خاصة ، وفي إزالة ما يقع على هذه الأموال من تعديات بالطريق الإداري .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تعدى على قطعة أرض ملك الدولة ناحية بنيان الرقبة نجع الباشاس مساحة 400 متر بالزراعة في طريق عمومي . وقد صدر القرار الطعين بإزالة هذا التعدي على أملاك الدولة فإن القرار يكون قد جاء متفق وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن بمخالفة القانون في غير محله يتعين القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 11/1/2003 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة دراو الجزئية وطلب في ختامها الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم في حيازته وملكيته للمساحة الموضحة الحدود والمعالم . . وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب .
وقال شرحاً لذلك : إنه صدر القرار رقم 4 لسنة 2003 بإزالة التعدي الواقع منه على قطعة أرض بناحية الرقعة نجع الباشاس
ولم يخطر به وقد صدر بالمخالفة للقانون حيث أن الأرض المقام عليها المبنى ليست أملاك الدولة بل هي ملك له لذلك أقام الدعوى الماثلة للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى للقضاء له بالطلبات المشار إليها .
وبجلسة 27/4/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا .
ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في موضوع الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 9/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .